للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَلاَ يَجُوزُ القِيَامُ لَهُم)، (القِيَامُ لَهُم) إذا أقبلوا مثلًا لا تقم لهم؛ لأن ذلك إكرام لهم، وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: «إِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهِ» (٤)، فإن القيام لهم ينافي ذلك تمام المنافاة؛ لأنه إكرام لهم، وعُلِمَ من قول المؤلف: (وَلَا القِيَامُ لَهُم) أنه يجوز القيام للمسلمين، إذا دخَل إنسان ذو شرف وجاه فإنه لا بأس بالقيام له، لكن هو نفسه لا يحب ولا يتمنى أن يقوم الناس له، إنما إذا قاموا له فإنه لا حرج عليهم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكره أن يُقام له (٨)، فتركه الصحابة استجابة لرغبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكنه لا بأس أن يقوم الإنسان لذوي الشرف والجاه إكرامًا لهم.

ولْيُعْلَم أنَّ القيام ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قيام للشخص، وقيام إليه، وقيام عليه.

فالقيام له يعني أنه إذا دخل قمتَ إجلالًا له وإكرامًا له، ثم إن شئتَ فقل: اجلس في مكاني، وإن شئتَ جلستَ.

القيام إليه: أن يتقدم الإنسان إلى القادم ويخطو خُطُوات، وهذا جائز، قال النبي عليه الصلاة والسلام لما أقبل سعد بن معاذ رضي الله عنه للتحكيم، قال: «قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ» (٩)، فأمر بالقيام إليه، وذلك إكرامًا له.

<<  <  ج: ص:  >  >>