للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعلى هذا القول نقول: لك أن تبيع كل شيء بالوصف، ثم إن جاء غير مطابق لزم البيع، وإلا فله الخيار إذا رآه.

وهذا من جهة فيه توسعة للناس؛ لأن الإنسان قد يبيع الشيء وليس في يده، ولكنه معلوم عنده، فيصفه للمشتري حتى يشتريه، وإذا رأوا بعد ذلك فله الخيار.

وهذا القول له قوة من حيث النظر ( ... ) على الناس ( ... )، ومع هذا فالأولى ألَّا يباع إلا بوصف محيط أو برؤية.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: واللهِ، يكفي من حيث الجملة، لكن ما ( ... )، لكن من حيث ( ... ).

الطالب: ( ... )؟

الشيخ: ( ... ) على البيت، ( ... ) في البيت، ( ... )، على كل حال، ( ... ).

الطالب: ( ... ).

الشيخ: إي، صحيح، ( ... ) هذا ( ... ).

الطالب: ( ... )؟

الشيخ: هذا يسمونه بيع المستحال، باسم بيع النموذج ( ... ).

الطالب: ( ... )؟

الشيخ: ( ... ) هي أصلها عند الفقهاء نموذج، يجيب شيئًا من السلعة ويقول: أنا بعت السلعة مثل هذا الشيء.

فبعض العلماء يمنع هذا، والصحيح أنه جائز؛ لأن الآن القيمة ( ... ) بالإجماع، ( ... ) من ( ... ) بالإجماع.

وأنت الآن هل ترى ( ... ) من أولها إلى آخرها، ولَّا ما ترى إلا الظاهر؟ ما ترى إلا الظاهر، ( ... ) في الواقع كأنه أعلاها ( ... )، والناس في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يبيعون التمر في الزنابيب، ولا يرونه إلا أعلى ( ... ) على ( ... ) كأعلى ( ... ).

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي، هذا ( ... ) يكون ( ... )، فإذا تبين أن الباقي ليس كنموذج ( ... ).

إذا كانت حاملًا لا يجوز أن تبيع حملها ببطنها.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا يا أخي، والمرأة إذا كانت مملوكة .. ، لي امرأة مملوكة حامل، اللي في بطنها ( ... )، أنا ما قلت: حمل امرأة حرة، وإذن ( ... ) ممكن، فالإنكار إنما يكون لوجود حرة.

على كل حال لا يُبَاع حمل في بطن؛ سواء من آدمية، أو من بهيمة.

أولًا: لأنه ورد فيه حديث خاص أن الرسول نهى عن بيع الحمل في البطن (٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>