للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع حبل حبله (٧)، وهذا ثابت في الصحيحين.

ولأنه غررٌ ومَيْسِرٌ لا شك فيه؛ فإن الحمل في البطن مجهول أذكر أم أنثى؟ أصغير أم كبير؟ أحي أم ميت؟ أيبقى حيًّا إلى الولادة ويخرج حيًّا، أم يخرج ميتًا؟ أواحدًا كان أم متعددًا؟ فالجهالة فيه كبيرة جدًّا؛ ولهذا لا يجوز أن يُبَاع الحمل في البطن.

وأما ما اعتاده بعض البادية مما إذا كان في فرس جيدة، يشترون حملها قبل أن تلد، فهذا حرام، وهو من صنع الجاهلية.

إذن ما الدليل على تحريم بيع الحمل في البطن؟

أولًا: الحديث الخاص فيه: أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الحمل في البطن (٦).

ثانيًا: أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع حبل الحبل (٧).

ثالثًا: أنه نهى عن بيع الغرر (٤).

والحكمة من النهي عن بيع الغرر سبقت في أول الكلام على هذا الشرط؛ وهي ما يحصل فيها من الندم والأسف والتحسر للمغبون، ومن العداوة والبغضاء بين الناس بسبب هذا الغبن.

وكذلك لا يُبَاع (لبن في ضرع) اللبن في الضرع ما يصح أن يُبَاع، لأيش؟ أيش السبب؟

طالب: لا يُعْلم.

الشيخ: لأنه مجهول؛ لأنه لا يُعْلَم مقداره، ولا يُعْلَم قد يتغير بدم، كما يحصل أحيانًا من بعض الغنم، فلا يجوز أن يُبَاع اللبن في الضرع.

ونقول: إذا قال -يا جماعة-: أنا أحب اللبن، كيف ما أشتري اللبن في ضرع؟ ماذا نقول له؟ إذا حلب فاشتره.

وقال المؤلف: (منفردين) هذه حال من (حمل) ومن (لبن) على كونهما منفردين، احترازًا مما إذا بيعًا مع الأم، فيجوز بيع الحامل، ويجوز بيع ذات اللبن، مع أن الحامل قد تزيد قيمتها؛ لكونها حاملًا، ولكن يقال: إن الحمل هنا ثبت تبعًا، وقد يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا.

والحمل في بطن الأم كالعضو من أعضائها؛ فلهذا صح أن يبيع الحيوان الحامل.

كذلك اللبن في الضرع إذا بيعت الشاة -مثلًا- وفيها لبن، يجوز ولَّا ما يجوز؟

طلبة: يجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>