للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقولنا: لا تجوز في هذا الوقت، احترازًا مما لو كانت النافلة تجوز في هذا الوقت -على القول الراجح- كمثل ذوات الأسباب، وهذا أيضًا مبني على أنه مبيح لا رافع.

وعليه، فالصواب: أنه متى تيمم في أي وقت أجزأ.

(وعَدِمَ الماء) هذا الشرط الثاني، الشرط الثاني: أن يعدم الماء بألَّا يجده، لا في بيته، ولا في رحله إن كان مسافرًا، ولا فيما قرب، ما هو موجود عنده، بعيد.

يقول المؤلف: (أو زاد على ثمنه كثيرًا) معناه: أو وجد الماء لكن بثمن زائد كثيرًا، مثل: وجد ماء في جالون، كم يسع الجالون؟

طالب: أربع لترات.

الشيخ: أربع لترات، وجد هذا الماء اللي في الجالون أربع لترات، وجده في مائتي ريال، وهو يساوي عادة؟

طالب: أربعة ريالات.

الشيخ: أربعة ريالات، فوجده بمئة ريال، مئة ريال زائدة على أربعة كثيرًا ولَّا لا؟ زائدة كثيرًا، فحينئذ يعدل إلى التيمم؛ يعني مثلًا لنفرض أنه الآن في السفر وعند محطة بنزين، قال: فيه ماء صحة؛ ماء الصحة جرة تباع بريال.

طلبة: بريالين.

الشيخ: بريالين، المهم قال: فيه ماء صحة، لكن نبيعها بعشرة ريالات، كثير ولَّا لا؟ لأنه زاد على الثمن أربعة أخماس، هذا كثير، يجوز أن يتيمم حتى لو كان مع هذا الرجل من الدراهم آلاف الريالات؛ لأيش؟ لأنه زاد على ثمنه كثيرًا.

ولكن إذا نظرنا إلى الواقع وجدنا أن هذا القول ضعيف، وأن الصواب: أنه إذا زاد على ثمنه كثيرًا وهو واجد للثمن قادر عليه فإنه يجب عليه أن يشتريه؛ لأن قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} [المائدة: ٦] يبين أنك إذا وجدت الماء ولو كان ثمنه كثيرًا، ما دمت قادرًا على الثمن يبين أنه لا يجوز التيمم؛ لأن الله اشترط في التيمم ألَّا يوجد الماء، وهنا الماء موجود، وليس عليه ضرر في شرائه، وأما كون ثمنه يزيد أو ينقص فهذا يرجع إلى العرض والطلب، أو ربما بعض الناس يتضرر بالآخرين إذا رأى أنهم في حاجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>