للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: نشوف أوَّلًا، فيه مرتبةٌ قبلَ التيمُّم؛ يُسَخِّن الماء، فإن لم يَجِد فإنه يتيمَّم؛ لأنَّه يخشى على نفسه من الضرر، وقد قال الله عز وجل: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [النساء: ٢٩]، وقد استدلَّ عمرُو بنُ العاصِ رضي الله عنه بهذه الآيةِ على جوازِ التَّيمُّم عند البَرْد إذا كان عليه اغتسال (١).

(أَوْ) خافَ بـ (طَلَبِهِ ضَرَرَ بَدَنِهِ) ويش لون (بطلبه)؟

طالب: بعيد.

الشيخ: يعني الآن ما عندَهُ ماءٌ، لكنْ يُمْكن يَطْلب الماءَ، لكنْ يخشى ضَرَرَ بَدَنه لأنه بعيدٌ بعضَ الشيءِ والشمسُ حارَّةٌ أو الصَّقيعُ باردٌ جدًّا، ويخشى إذا طَلَبه أن يتضرَّر بَدَنُه، ففي هذه الحال يجوز أن يتيمَّم.

الدليل قوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} [النساء: ٢٩]، {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: ١٩٥]، وقول النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» (٢). وقوله تعالى أيضًا: {مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: ٧٨] وخَوْفُ الضَّررِ حَرَجٌ بلا شك.

***

( ... ) الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيِّنا محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين.

(أوْ زادَ على ثَمَنِهِ كثيرًا أو بثَمَنٍ يُعْجِزُهُ، أوْ خافَ باستعماله أوْ طَلَبِهِ ضَرَرَ بَدَنِهِ أوْ رفيقِهِ أو حُرْمَتِهِ).

(أو رَفيقِهِ) يعني: خافَ باستعماله ضَرَرَ رفيقِهِ؛ مثال ذلك: رجُلٌ معه ماءٌ قليلٌ ومعه رُفْقَةٌ، إن استعملَ الماءَ عطِشَ هؤلاء الرُّفْقَةُ وتضرَّروا، وإنْ تَرَكَ الماءَ وتيمَّمَ انتفعَ الرُّفْقةُ به، فماذا نقول؟ نقول: تيمَّمْ ودَع الماءَ للرُّفْقة؛ لأن الماءَ إذا استعملتَه تضرَّروا به.

وقوله: (أو رفيقِهِ) ظاهرُه: سواءٌ كانَ مسلمًا أو كان كافرًا، لكنْ بشرطِ أنْ يكون الكافرُ معصومًا، وهو الْمُعاهَد والذِّمِّيُّ والْمُسْتَأمَن.

<<  <  ج: ص:  >  >>