للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو خافَ ضررَ (حُرْمَتِهِ) يعني امرأته؛ زوجتَه، أو مَن كان له ولايةٌ عليها من النساء؛ خاف إن استعملَ الماءَ أنْ تتضرَّر، فهُنا يَدَعُ استعمالَ الماءِ لانتفاء الضرر.

(أو مالِهِ) خافَ باستعمالِ الماءِ أن يتضرَّرَ مالُه، كيف يتضرَّر المالُ باستعمال الماء؟

طالب: حيوان.

الشيخ: نعم، معه حيوانٌ لو استعمَلَهُ لَعَطِشَ هذا الحيوانُ وتضرَّر أو هَلَك، وكذلك معه سيارةٌ تسخن إنْ لَمْ يَدَع الماءَ لها فإنها تحترقُ وربما يتضرَّر هو أيضًا بضررِها، نقول هنا: لا تستعمل الماءَ ودَعِ الماءَ لها لئلَّا تتضرَّر.

قال: (بِعَطَشٍ) هذا متعلِّقٌ بـ (ضَرَر)؛ يعني ضَرَرَ هؤلاء بعَطَشٍ، العَطَش هو يضرُّ؟

الطلبة: نعم.

الشيخ: معلومٌ، يضرُّ، وربما يؤدِّي إلى الهلاك.

الثاني؛ قال: (بِعَطَشٍ أو مَرَضٍ)، كيف المرض؟ هل يُمْكن المرض بعَدَم استعمال الماء؟

إي نعم، يُمْكن، قد يكون مَثَلًا في الجِلْد جفافٌ، إذا لَمْ يُبَلَّ بالماءِ دائمًا تشقَّقَ، ففي هذه الحال يكون فيه ضَرَرٌ، أوْ مَثَلًا يحتاج إلى عَجْنِ شيءٍ بماءٍ وهو دواءٌ لشيءٍ في بَدَنه إذا لَمْ يستعمل الماءَ لهذا العجينِ فإنه يتضرَّر ويزداد مرضُه.

(أوْ هَلاكٍ) وهذا واضحٌ أيضًا، كيف يتضرَّر بالهلاك؟

طالب: بعَطَش.

الشيخ: إي، يعطشُ ويموت.

وقوله: (ونَحْوِه) يعني: مِن أنواع الأضرار.

إذَنْ فالقاعدةُ العامَّةُ أن نقول: الشرط الثاني: تعذُّر استعمالِ الماءِ إمَّا لِفَقْدِهِ، وإمَّا للتَّضرُّرِ باستعماله بمرضٍ أو نحوِه.

قال: (شُرِعَ التَّيمُّمُ)، (شُرِعَ) جواب؟

طالب: (إذا دَخَلَ).

<<  <  ج: ص:  >  >>