للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: جواب (إذا دَخَلَ)، وهُنا تأخَّرَ الجوابُ وطالَ الشرطُ بالمعطوفاتِ عليه، وعِندَ البلاغيِّينَ أنه إذا تأخَّر الجوابُ فإنه ينبغي إعادةُ العاملِ حتى لا يقع الإنسانُ في تشويشٍ؛ مثل قوله تعالى: {لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ} [آل عمران: ١٨٨] كرَّر الفعلَ هُنا لطولِ الفَصْلِ، لكنْ هُنا لو أنَّه كرَّر الشَّرطَ لَعَادَ الأمْرُ كما هو، يعني كلُّ هذه الأمور كلُّها من الشرط.

وقوله: (شُرِعَ التَّيمُّمُ) (شُرِعَ) أعمُّ مِن أن يكون واجبًا أو مستحَبًّا، فإذَنْ (شُرِعَ) أي: وَجَبَ لِمَا تجب له الطهارةُ بالماء، واستُحِبَّ لِمَا تُستحَبُّ له الطهارةُ بالماء.

إذا قيل: (شُرِعَ) فإنه يشمل الواجبَ والمستحَبَّ، وعلى هذا فقوله: (شُرِعَ) أي: وَجَبَ لما تجب له الطهارةُ بالماء، واستُحِبَّ لما تُستحَبُّ له الطهارةُ بالماء؛ فمثلًا إذا كان يريد الصلاةَ فالتيمُّم؟

طالب: واجبٌ.

الشيخ: التيمُّم واجبٌ.

إذا كان يريد أنْ يقرأ القرآنَ فالتيمُّم مستحَبٌّ؛ لأن قراءةَ القرآنِ تُستحَبُّ لها الطهارةُ، وهذا غيرُ مَسِّ المصحفِ؛ لأن مَسَّ المصحفِ شيءٌ وقراءةَ القرآنِ شيءٌ آخر؛ فمَسُّ المصحفِ تجب له الطهارةُ، لكن قراءة القرآنِ عن ظهْرِ قلْبٍ أو قراءة القرآنِ بمصحفٍ أمامَكَ وأنت لا تَمَسُّهُ بيدك هذه يستحَبُّ لها الطهارةُ ولا تجب.

***

ثم قال: (ومَنْ وَجَدَ ماءً يكْفي بعضَ طُهْرِهِ تيمَّمَ بعد استعمالِهِ).

أفادنا المؤلف أن الإنسان إذا وَجَدَ ماءً يكفي بعضَ طُهْرِه فإنَّه يجمع بين الطهارة بالماء والتيمُّم، مثال ذلك: رجُلٌ معه ماءٌ قليلٌ لا يكفي للأعضاء الأربعةِ، يكفي لغَسْلِ الوجهِ وغسْلِ اليدينِ فقط، فماذا يصنع؟ يقول المؤلف: يجب أن يستعمله أوَّلًا ثم يتيمَّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>