ولكني قلت لكم الآن: إن المسالة فيها خلاف؛ فإن من أهل العلم من يقول: إذا كان معهما من غير الجنس جاز ولا حرج؛ لأنا نجعل الجنس مقابلًا لغير جنسه، ونَسْلَم من الربا.
مثل: بعت عليك مُدًّا ودرهمًا بمُدٍّ ودرهم، هذا ما فيه محظور؛ لأنك إن جعلت المد مقابل المد فقد تساويا، وإن جعلت المد مقابل الدرهم فليس بينهما ربًا.
كذلك يقول: إذا كان مع أحدهما من غير الجنس فهو جائز بشرط أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره.
مثل: بعت عليك مُدَّيْن من البر بمُدٍّ ودرهم، يقول: هذا جائز؛ لأنا نجعل مُدًّا من المدين في مقابلة المد، ونجعل المد الثاني في مقابلة الدرهم، وهذا لا بأس به، لكن قلت لكم: بشرط أن يكون ما زاد على المد مثلًا مساويا للدرهم، فإن كان أقل أو أكثر فإنه لا يصح؛ لأنه ربًا.
إذن ما هي مسألة مد عجوة ودرهم التي يعبر عنها الفقهاء؟ نقول: هي أن يبيع ربويًّا بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما.
طالب: نقول: خاصة بالنقود ولَّا حتى لو كان مُدَّ بُرٍّ ومُدَّ شعيرٍ؟
الشيخ: إي، كله واحد ليس خاصًّا بالنقود.
طالب: مثلًا مُد ( ... ).
الشيخ:(ولا تَمْرٌ بلا نوًى بما فيه نوًى) قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»(٤)، فـ (نوى) هنا فعلٌ ماضٍ (وَلا تَمْرٌ بلا نوًى)؟
طالب: خطأ.
الشيخ: خطأ، وأيش هو النوى؟
طالب: شيء جوا التمر صغير جدًّا، وعليها لفافة ( ... ).
الشيخ: وأيش اسمها الخاص؟
الطالب: النوى.
الشيخ: نوًى عندكم، تعرفونها بهذا التعبير؟
الطالب: نعم.
الشيخ: إي، إحنا نسميه؟
طالب: عَبَسَ.
الشيخ: عَبَسَ، ونسميه أيضًا فُصَم.
طالب: ونسميه نوًى أيضًا.
الشيخ: تسمونه نوًى.
المهم يقول المؤلف رحمه الله:(ولا يُبَاعُ تَمْرٌ بلا نوًى بما فيه نوًى) ممكن هذا تمر بلا نوى؟