للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: إي نعم، يُنْزَع النوى منه، فلا يجوز أن نبيعه بتمر فيه نوى، لماذا؟ لعدم التساوي؛ لأنك إن كِلْتَ أو وزنت فإنه لا يمكن التساوي، وعلى هذا فالعبيط اللي تعرفونه يسمونه عندنا عبيطًا، لو أردت أن تبيع كيلوين من العبيط بكيلوين من التمر اللي فيه النوى فإن ذلك لا يجوز؛ لعدم التساوي.

قال المؤلف: (وَيُبَاعُ النوى بِتَمْرٍ فيه نَوى) النوى يجوز أن نبيعه بتمر فيه نوى؛ يعني بمعني أنني أعطيك صاعًا من النوى بصاع من تمر فيه نوًى يجوز.

ما الفرق بين هذه وبين التي قبلها؟ يقولون: لأن النوى في التي قبلها غير مقصود، وأما التمر هنا فهو مقصود، أنا عندما أبيع عليك نوًى بتمر فيه نوًى، ويش قصدي؟ التمر ولَّا النوى؟ ويش تقولون؟

طلبة: التمر.

الشيخ: التمر؛ لأنه لو كان قصدي النوى ما أعطيتك النوى المساوي للتمر والنوى كان ( ... )، ما دام قصدي النوى، والنوى عندي الآن، وأكثر من نوًى تمرك، فعلى هذا يكون؛ لأن المقصود فيما إذا اشترى تمرًا بنوى المقصود أيش؟

طلبة: التمر.

الشيخ: التمر، والنوى الذي في جوفه يكون تابعًا له، وبهذا نعرف أنه إذا كان مع الربوي شيء من الجنس لكنه غير مقصود فإنه لا يؤثر؛ مثل الأبازير وما أشبه ذلك مما يصلح به الطعام فإنه لا يضر، والله أعلم.

( ... ) ودليلها قوله عليه الصلاة والسلام حين سئل عن بيع التمر بالرطب قال: «أَيَنْقُصُ إِذَا جَفَّ؟ » (٢)، وأنه نهى عليه الصلاة والسلام أن تباع الصُّبرة من الطعام لا يُعْلَم كيلها بكيل معلوم من الطعام نهى عن ذلك (٥)؛ لأن هذا جهل بالتساوي.

يقول المؤلف: (وَيُبَاعُ النوى بتمرٍ فيه نوى، وَلَبَنٌ وصُوفٌ بِشَاةٍ ذَاتِ لَبَنٍ وَصُوفٍ) يُبَاع اللبن والصوف بشاة ذات لبن وصوف، أين الربا الذي معنا الآن؟ الربا في اللبن؛ فأنا مثلًا أتيت بخمسين كيلو لبن، وقلت: أريد منك أن تبيع هذه الشاة عليَّ بهذا اللبن والشاة فيها لبن يجوز ولَّا لا؟

طالب: يجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>