للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: يجوز، مع العلم بأنني بعت لبنًا بلبن وشاة، ولكننا نقول: إن اللبن الذي في الشاة تابع غير مقصود، هل أنا حينما أعطيتك هذه الكمية الكبيرة من اللبن أريد اللبن الذي في الشاة؟ لو كنت أريد اللبن ما أعطيتك هذا اللبن الكثير بلبن قليل جدًّا بالنسبة لك، إذنْ فأنا أريد؟

طالب: الشاة.

الشيخ: الشاة، وعلى هذا فالعلة في ذلك إذا قيل: ما هي العلة؟

نقول: لأن العلة أن المقصود بهذه الصفقة هو الشاة، فاللبن الذي فيها يسير تابع لا يؤثر على العقد.

طالب: وإذا قصد اللبن بأن يتجدد كل يوم وهذا لبن ( ... )؟

الشيخ: المعدوم غير موجود، وربما أنه يتجدد، وربما تصاب بمرض لا يتجدد.

ثم قال: (وَمَردُّ الكَيْلِ لعُرفِ المَدِينَةِ، والوَزْنِ لعُرْفِ مَكَّةَ زَمَنَ النبي صلى الله عليه وسلم) معناه أننا عرفنا فيما سبق أن الربا يجري على المذهب في كل مكيل وموزون، وأن ما كان مكيلًا فمعياره الشرعي الكيل، وما كان موزونًا فمعياره الشرعي الوزن، فإلى أين نرجع في كون هذا مكيلًا أو لا؟ هل نرجع إلى عرف الناس وأن ما تعارف الناس عليه فهو على حسب ما تعارفوا عليه؛ إذا كانوا يبيعون هذا بالكيل فهو مكيل، وإذا كانوا يبيعونه بالوزن فهو موزون، أم ماذا؟

يقول المؤلف: مرد الكيل لعرف المدينة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فما كان مكيلًا في ذلك الوقت فهو مكيل إلى يوم القيامة، والوزن لأي شيء؟ لعرف مكة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان موزونًا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة فهو موزون إلى يوم القيامة، حتى لو اختلف العرف مع ما كان موجودًا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نرجع إلى ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.

وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله ضوابط للمكيل والموزون؛ منها ما سبق في أن كل مائع مكيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>