ومنها أن ما تعذر كيله يعتبر بالوزن كالخبز والتمر المكنوز المجبن وما أشبه ذلك فإنه يعتبر بالوزن، لكنه لا يخرج عن كونه مكيلًا.
وهذه المسألة ما ذكره المؤلف رحمه الله هو المشهور من مذهب الإمام أحمد.
وقال بعض أهل العلم: إن المرد إلى العرف إلا في الأصناف التي حصرها النبي عليه الصلاة والسلام؛ وهي الذهب، والفضة، والتمر، والشعير، ويش بعد؟ والبر، والملح، قالوا: فالأربعة مكيلة، والذهب والفضة موزونان، وما عدا ذلك فيرجع فيه إلى العرف.
وقال بعض أهل العلم: المرجع إلى العرف مطلقًا، فما كان مكيلًا عند الناس فهو مكيل، وما كان موزونًا فهو موزون، فصارت الأقوال الآن ثلاثة:
القول الأول: أن المرجع إلى ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الوزن لمكة والكيل للمدينة.
والقول الثاني يقول: الأصناف الستة تبقى على ما كانت عليه البر والتمر والشعير والملح أيش هي؟ مكيلة، والذهب والفضة موزونان، وما عدا ذلك فيرجع فيه إلى العرف، إلى عرف الناس إن كانوا يتبايعونه بالكيل فهو مكيل، وإن كانوا يتبايعونه بالوزن فهو موزون.
والقول الثالث: أن المرجع في ذلك إلى العرف مطلقًا؛ لأنه أي العرف هو الذي يكون به التساوي أو النقص أو الزيادة.
وبناءً على هذا عرف الناس اليوم في البر والرز وشبهه الكيل أو الوزن؟
طلبة: الوزن.
الشيخ: الوزن فيكون موزونًا، وعرف الناس في اللبن والدهن وما أشبهها؟
طلبة: الوزن.
الشيخ: الوزن.
طلبة: كل شيء الوزن.
الشيخ: كل شيء الوزن الآن؟
طالب: فيه مكيل.
الشيخ: لا، غير مكيل.
الطالب: السمن.
الشيخ: السمن مكيل؟
الطالب: والزيت.
الشيخ: والزيت؟
طالب:( ... ).
الشيخ: لا، ظاهر عندكم.
الطالب: عندنا التمر بالعدد، لكن السمن عندنا ..
الشيخ: بالكيل؟
الطالب: نعم.
الشيخ: عجيب، لا، عندنا بالوزن، الظاهر كل شيء بالوزن الآن، الوزن في الحقيقة أضبط، الوزن في الغالب أنه أضبط.