لكن سبق لنا هل يباع المكيل وزنًا أو الموزون كيلًا؟ سبق فيه الخلاف، وذكرنا أن بعض أهل العلم يقول: إنه إذا كان الشيء من جنس واحد كالأدهان وما أشبه ذلك يجوز أن تباع وزنًا؛ لأنها لا تختلف.
طالب: الراجح فيها يا شيخ؟
الشيخ: والأحوط ما ذكره المؤلف هو أحوط، وإن كان ما ترجح عندي كثيرًا، ثم لو قيل بأن الأرجح من حيث الدليل القول الثاني الوسط، الذي يقول هذه الأشياء مكيلة وموزونة، وما عدا ذلك يرجع فيها إلى العرف.
طالب: قولهم: الوزن يرجع فيه إلى ( ... ).
الشيخ: لأنه ورد في هذا حديث؛ وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَالْمِيزَانُ مِيزَانُ أَهْلِ مَكَّةَ» (٦)، ولكن الحديث فيه ضعف أيضًا.
طالب: الرجوع بالأشياء إلى العرف هل هي القول الثالث؟
الشيخ: نعم.
الطالب: بالنسبة للقول الثاني ( ... ).
الشيخ: لا، التمر عندهم عدد إذا صار شوية.
الطالب: لا، حتى لو ( ... ) بالنسبة للبلح الجديد هذا.
الشيخ: إي.
الطالب: البلح.
الشيخ: إي، البُسْر.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: سبحان الله! إذا صار الإنسان عنده مئة نفر ضيوف ويبغي لهم تمرًا.
الطالب: يروح يجيبوا كثيرًا، ما دام كل واحد عنده أخت، والذي عنده عم، والذي عنده عمة ( ... ).
الشيخ: مالك أنه المكيل إذا كان يقتات، أما ما لا يقتات فلا؛ لأن هذه الحقيقة البر والتمر والشعير والملح كلها قوت، ما هو مجرد الطعام فقط.
طالب: متى كانت قوتًا؟
الشيخ: أيها؟
طالب: الشعير.
الشيخ: في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام.
الطالب: تختلف العلة؟
الشيخ: إي نعم، تختلف.
طالب: الآن يباع ( ... ) هذه.
الشيخ: ( ... ).
الطالب: بس كلها رطب.
الشيخ: ولو كان، بعضها أنشف من بعض، ثم إن بعضها قد يكون فيه بسر كثير وبعضها قليل.
طالب: ما هي مظبوطة يا شيخ.
الشيخ: ولا هي مظبوطة، مثلما قال الأخ، مهما كانت ( ... ) ما تكون منضبطة.
طالب: لأن الحجم واحد.