للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: إي نعم، لكنها تختلف؛ ولهذا إذا أردت شيئًا فبع اللي معاك واشترِ غيره.

قال المؤلف: (وما لا عُرْفَ له هناك اعتُبِرَ عُرْفُهُ في موضعه) إذا وجدنا شيئًا ليس له عرف في مكة والمدينة فإنه يعتبر عرفه في موضعه، وهذا هو الصحيح، وقيل: يعتبر بقرب شبهه من المكيل في المدينة، ومن الموزون في مكة، لكن المذهب هو ما ذكره المؤلف.

***

ثم قال:

فَصْلٌ

ويحرم ربا النَّسِيئَةِ في بيع كل جنسين اتَّفَقَا في علة ربا الفَضْلِ

انتبه للقاعدة (وَيَحْرُمُ رِبَا النَّسِيئَةِ) ما معنى النسيئة؟ التأخير؛ يعني: تأخير القبض عن مجلس العقد، (في بيع كل جنسين) شوف (كل جنسين) لا بد من اختلاف الجنس، (اتَّفَقَا في علة ربا الفَضْلِ) ليس أحدهما نقدًا.

مثال ذلك: بُرٌّ بشعير، الجنس مختلف ولَّا لا؟ إذا كانا مختلفين فإن التفاضل جائز، لكن يجب أيش؟

طالب: التقابض.

الشيخ: التقابض، الحلول والقبض، كما قال المؤلف فيما سبق.

ما هي علة ربا الفضل التي اتفقا فيها؟

طالب: الكيل.

الشيخ: الكيل، على المذهب.

إذا بعت عليك رطلًا من رصاص برطلٍ من نحاس؟

طالب: الوزن.

الشيخ: هذا موزون، على المذهب يجب التقابض قبل التفرق.

وهل يشترط التساوي؟ لا؛ لاختلاف الجنس.

إذا بعت عليك لحم إبل بلحم بقر يشترط التقابض ولَّا لا؟

طلبة: يشترط.

الشيخ: يشترط التقابض؛ لأنهما اتفقا في علة ربا الفضل؛ وهي الوزن.

قال المؤلف: (ليس أحدهما نقدًا) هذا الاستثناء يحتاج إلى دليل، (ليس أحدهما نقدًا) يعني: ليس أحدهما ذهبًا أو فضة نقدًا؛ يعني: دراهم أو دنانير، فإذا كان أحدهما نقدًا فلا بأس بتأخير القبض وإن اتفقا في العلة، ما هي علة النقد على المذهب؟ الوزن، فإذا اشتريت منك مئة رطل من النحاس بمئة درهم ولم أستلم، جائز ولَّا لا؟ يجوز؛ لأن المؤلف استثنى قال: (ليس أحدهما نقدًا).

ما هو الدليل على هذا الاستثناء؟

<<  <  ج: ص:  >  >>