للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديث ابن عباس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يُسْلِفُون في الثمار السنة والسنتين، فقال: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» (٧).

وجه الدلالة من الحديث: أن السَّلَم لا بد فيه من تقديم الثمن وتأخير المثمن، وهذا نسيئة، وقد أقره النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: «فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ».

لو قال قائل: إذا لم نستثنِ فقد وافقنا الحديث «إِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» (٨)؛ فإن ظاهر الحديث أنك إذا بعت برًّا بذهب فلا بد فيه من التقابض؛ لأنها اختلفت الأصناف، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: «إِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» نقول: إن الذي يخرج هذا ما هو؟

طالب: النص.

الشيخ: ما هو النص؟

الطالب: حديث السَّلَم.

الشيخ: حديث السَّلَم، حديث ابن عباس فإنه يدل على أنه إذا كان أحدهما نقدًا فلا حرج من تأخير القبض.

لو أنني بعت عليك رطلين من الرصاص ( ... ).

وقول المؤلف: (ليس أحدهما نقدًا) لم يقل المؤلف: ليس أحدهما ذهبًا ولا فضة؛ لأنه إذا كان أحدهما ذهبًا أو فضة فلا بد من التقابض في مجلس العقد، فلو بعت عليك درهمًا بدينار فلا بد من التقابض في مجلس العقد، كما جاءت بذلك الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ولو بعت عليك حُلِيًّا من الذهب بشيء من النحاس لا بد فيه من التقابض؛ لأن المؤلف يقول: (ليس أحدهما نقدًا)، ولم يقل: ليس أحدهما ذهبًا أو فضة.

مثاله: (كَالْمَكِيلَيْنِ وَالمَوزُونَيْنِ) يعني: من جنسين؛ المكيلين من جنسين، والموزونين من جنسين.

مثاله: بعت عليك صاعًا من البر بصاعين من الشعير يجوز؟

طلبة: نعم، يجوز.

الشيخ: يجوز بشرط التقابض.

<<  <  ج: ص:  >  >>