بعت عليك صاعًا من البر برطل من النحاس يجوز وإن لم نتقابض.
طالب: لا يجوز.
الشيخ: يجوز وإن لم نتقابض.
الطالب: على المذهب ما يجوز؟
الشيخ: حتى على المذهب، بعت عليك صاعًا من البر برطل من الحديد يجوز؛ سواء تقابضنا أو لم نتقابض؛ لأنهما اختلفا في علة ربا الفضل، وأيش العلة في البُرِّ؟
طلبة: الكيل.
الشيخ: الكيل. وفي النحاس؟
طلبة: الوزن.
الشيخ: الوزن، فإذا اختلفت العلة فإنه يجوز التقابض ويجوز عدم التقابض.
(وإن تَفَرَّقَا قبل القبض بَطَلَ)، (إن تفرقا) أي: المتبايعان، (قبل القبض) من الطرفين فإن العقد يبطل؛ لأن من شرطه القبض.
طالب: ( ... ).
الشيخ: (وإن تَفَرَّقَا قبل القبض بَطَلَ) لماذا؟ لفوات شرط الصحة؛ وهو التقابض في مجلس العقد.
(وإن باع مَكِيلًا بِمَوْزُونٍ جاز التفَرُّقُ قبل القبضِ والنَّسَاءُ)، (النَّسَاء) يعني: التأخير، إذا باع مكيلًا بموزون، لماذا؟ لاختلافهما في علة ربا الفضل وفي الجنس أيضًا، فصار عندنا الآن إذا باع جنسًا بجنسه فلا بد فيه من شرطين: التساوي بالمعيار الشرعي، والحلول والقبض.
إذا باع مكيلًا بمكيل من غير جنسه فلا بد من؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا، من التقابض، ولا يشترط التساوي.
إذا باع مكيلًا بموزون جاز كل شيء؛ ما يجب عليك لا تقابض ولا تساوٍ.
فصارت الآن الأقسام ثلاثة؛ إذا باع ربويًّا بجنسه اشترط فيه أيش؟
طالب: التساوي والحلول.
الشيخ: الحلول والقبض والتساوي بالمعيار الشرعي.
إذا باع ربويًّا بغير جنسه لكن يتفق معه في العلة؟
طلبة: التقابض.
الشيخ: وجب التقابض، وجاز التفاضل.
إذا باع مكيلًا بموزون -يعني ربويًّا بغير جنسه ولا يوافقه في العلة- فإنه يجوز التقابض والتفرق، ويجوز الزيادة والنقص.
طالب: قاعدة دائمًا؟
الشيخ: هذه قاعدة دائمًا.