للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعت عليك صاعًا من البر برطل من النحاس يجوز وإن لم نتقابض.

طالب: لا يجوز.

الشيخ: يجوز وإن لم نتقابض.

الطالب: على المذهب ما يجوز؟

الشيخ: حتى على المذهب، بعت عليك صاعًا من البر برطل من الحديد يجوز؛ سواء تقابضنا أو لم نتقابض؛ لأنهما اختلفا في علة ربا الفضل، وأيش العلة في البُرِّ؟

طلبة: الكيل.

الشيخ: الكيل. وفي النحاس؟

طلبة: الوزن.

الشيخ: الوزن، فإذا اختلفت العلة فإنه يجوز التقابض ويجوز عدم التقابض.

(وإن تَفَرَّقَا قبل القبض بَطَلَ)، (إن تفرقا) أي: المتبايعان، (قبل القبض) من الطرفين فإن العقد يبطل؛ لأن من شرطه القبض.

طالب: ( ... ).

الشيخ: (وإن تَفَرَّقَا قبل القبض بَطَلَ) لماذا؟ لفوات شرط الصحة؛ وهو التقابض في مجلس العقد.

(وإن باع مَكِيلًا بِمَوْزُونٍ جاز التفَرُّقُ قبل القبضِ والنَّسَاءُ)، (النَّسَاء) يعني: التأخير، إذا باع مكيلًا بموزون، لماذا؟ لاختلافهما في علة ربا الفضل وفي الجنس أيضًا، فصار عندنا الآن إذا باع جنسًا بجنسه فلا بد فيه من شرطين: التساوي بالمعيار الشرعي، والحلول والقبض.

إذا باع مكيلًا بمكيل من غير جنسه فلا بد من؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: لا، من التقابض، ولا يشترط التساوي.

إذا باع مكيلًا بموزون جاز كل شيء؛ ما يجب عليك لا تقابض ولا تساوٍ.

فصارت الآن الأقسام ثلاثة؛ إذا باع ربويًّا بجنسه اشترط فيه أيش؟

طالب: التساوي والحلول.

الشيخ: الحلول والقبض والتساوي بالمعيار الشرعي.

إذا باع ربويًّا بغير جنسه لكن يتفق معه في العلة؟

طلبة: التقابض.

الشيخ: وجب التقابض، وجاز التفاضل.

إذا باع مكيلًا بموزون -يعني ربويًّا بغير جنسه ولا يوافقه في العلة- فإنه يجوز التقابض والتفرق، ويجوز الزيادة والنقص.

طالب: قاعدة دائمًا؟

الشيخ: هذه قاعدة دائمًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>