للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

انتبهوا تعليل الفقهاء يقول: لو منعنا هذا لانسد باب السَّلَم في باب الموزونات غالبًا؛ هم يقولون: (في الموزونات) احترازًا من إيه؟ المكيلات، ما ينسد فيها باب السَّلَم؛ لأنها لا تتفق مع النقدين في العلة، و (غالبا) لأنه ربما يسلم غير الدراهم؛ يمكن يشتري -مثلًا- تمرًا ويسلم ثيابًا أو يسلم حيوانًا أو ما أشبه ذلك.

يقول: (اتَّفَقَا في علة ربا الفَضْلِ) ما هي علة ربا الفضل؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: (وما لا كيل فيه ولا وزن؛ كالثياب والحيوان يجوز فيه النَّسَاء) اللي ما فيه الكيل ولا وزن؛ يعني ليس مكيلًا ولا موزونًا يجوز فيه النساء، والتفاضل؟

طلبة: يجوز التفاضل.

الشيخ: من باب أولى؛ لأنه كل ما جاز النساء جاز التفاضل ولا عكس، أو لا؟ يعني كل ما جاز النساء -يعني التأخير- جاز التفاضل ولا عكس؛ يعني: ليس كل ما جاز التفاضل جاز النساء؛ ولهذا صاع من البر بصاعين من الشعير جائز، لكن لا بد من التقابض.

مثاله: يقول: (كالثياب) بعت عليك ثوبًا بثوبين يجوز ولَّا لا؟

طلبة: يجوز.

الشيخ: يجوز، ويجوز أن نستلم في مجلس العقد، ويجوز أن نؤخر الاستلام؛ لأنه ليس مكيلًا ولا موزونًا.

(الحيوان) بعت عليك شاة بشاتين جائز ولَّا غير جائز؟

طلبة: جائز.

الشيخ: جائز، ولو لم نقبض؟ إي نعم، ولو لم نقبض.

فأقول مثلًا: أنا الآن محتاج إلى شاةٍ، نزل بي ضيف وليس عندي شيء، فجئت إلى رجل وقلت: أعطني شاة وأعطيك من غنمي شاتين، يجوز هذا ولَّا لا؟

طلبة: يجوز.

الشيخ: نعم، يجوز، والدليل على ذلك أن عبد الله بن عمرو بن العاص أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفذ جيشًا، نفدت الإبل، فكان يأخذ على قلائص الصدقة البعير بالبعيرين، والبعيرين بالثلاثة (٩)، فهذا دليل على أنه لا ربًا في الحيوان بعضه ببعض.

طالب: ما معني قلائص؟

الشيخ: (القلائص) جمع (قلوص)؛ وهي الناقة المُسِنَّة.

<<  <  ج: ص:  >  >>