للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: بالغرر؛ لأنه غير مقدور على تسليمه يقينًا؛ فقد يماطل صاحب الدَّيْن، وقد ينكر.

والقول الثاني: إنه جائز، لكن بشرطين، ما هما؟ أن يكون المشتري قادرًا على أخذه واستيفائه، والثاني: ألَّا يربح البائع فيه.

أما الشرط الأول فدليله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر (١٠)، وإذا كان غير مقدور عليه فهو من الغرر.

وأما الشرط الثاني فدليله حديثان ذكرناهما؛ أولًا: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يُضْمَن (١١)؛ أي: ما لم يدخل في ضمانك، وهذا لم يدخل في ضمانك.

والثاني: حديث ابن عمر حين سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن كونهم يبيعون الإبل بالدراهم ويأخذون الدنانير، وبالعكس، فقال: «لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ» (١٢).

وهذا يمكن نزيد شرطًا ثالثًا أيضًا؛ وهو ألَّا يكون بين الثمن وبين الدَّيْن ربا نسيئة، فإن كان بينهما ربا نسيئة فإنه لا يحل؛ مثل أن أبيع عليه مئة صاع من التمر في ذمة فلان بمئتين صاع من الشعير، فهذا لا يجوز، لماذا؟ لأنه يجري فيه ربا النسيئة وأنا ما قبضت العوض، أنا المشتري ما قبضت العوض من ذمة فلان، إذن الشروط كم؟

طلبة: ثلاثة.

الشيخ: ثلاثة.

أما القسم الثاني فأن يبيع الدين على من هو عليه، فهذا جائز على القول الراجح، لكن بشروط؛ إذا كان هذا الدين الذي بعته على من هو عليه إذا بعته بما يجري فيه ربا النسيئة فإن الواجب أيش؟

طالب: التقابض.

الشيخ: فإن الواجب التقابض؛ لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لابن عمر: «مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ» (١٢).

فإذا كان رجل في ذمته لي مئة صاع من البر وجئت إليه، وقال: واللهِ، البر ما عندي شيء، لكن عندي تمر، تبغي تمرًا أهلًا وسهلًا، البر ما عندي شيء، وبعت عليه البر الذي في ذمته بالتمر يجوز ولَّا لا؟

طالب: ما يجوز.

طالب آخر: يجوز.

الشيخ: يجوز، لكن بشرط التقابض.

<<  <  ج: ص:  >  >>