للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا، الجص بناء، بيت، لكن هذا شيء يشبه زير الماء، تعرفون زير الماء؟

طالب: فخار.

الشيخ: فخار، إناء من فخار، كانوا يجعلون فيه التمر ويكون من أحسن ما يكون، التمر.

إذا كانت مدفونة في الأرض يعني: محفور لها مجصات دخلت في البيع، وإن لم تكن مدفونة؟ فليست داخلة في البيع.

طيب المراوح تدخل في البيع ولَّا لا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: لا، ننظر إن كان مسمرة دخلت في البيع، وإن كانت غير مسمرة لم تدخل، فيه مراوح غير مسمرة؟

طلبة: إي نعم.

الشيخ: كهذه، هذه غير مسمرة، أما اللي في السقف فإنها مسمرة.

المكيفات؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: الظاهر أنها على الأصل إذا كانت مسمرة دخلت وإلا فلا.

وهذا الذي قال العلماء -رحمهم الله- هذا باعتبار الظاهر، وأما إذا كان هناك عرف فوق هذا الظاهر فإنه يتبع العرف؛ لأن لدينا قاعدة فقهية مفيدة؛ وهي أن الشرط العرفي كالشرط اللفظي.

والآن فيما أعتقد أن العرف يقتضي أن المكيفات ما تزال.

طالب: ( ... ).

الشيخ: تدخل، أقول: الآن اللي يظهر أن المكيفات مطلقًا داخلة؛ لأن الغالب أنهم لا ينزعونها ولا يفكرون فيها.

ما تقولون في الفُرُش؟ أظن ذكرها المؤلف.

قال: (دون ما هو مودع فيها من كنز) المودع في البيت ما يدخل في البيع؛ مثل الكنز، كنز أيش؟ ذهب أو فضة.

باع الرجل داره وفيها كنز مدفون هل يدخل في البيع ولَّا لا؟

طالب: الكنز تابع له ولَّا ما يعلم عنه.

الشيخ: ما يعلم عنه البائع.

طالب: ما يدخل ..

الشيخ: ما يدخل، لكن إن كان صاحب الكنز معلومًا فهو لصاحبه، وإن كان غير معلوم فهو لواجده أيًّا كان، فعلى هذا لو استأجرت عمالًا يحفِرون لي بيارة في البيت في أثناء حفرهم للبيارة وجدوا هذا الكنز، هل يكون لصاحب البيت ولَّا للعمال؟

طالب: للعمال.

<<  <  ج: ص:  >  >>