للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومقتضى قاعدة المذهب أن البكرة إن كانت مسمرة فهي داخلة، وإذا كانت غير مسمرة فليست داخلة.

عندنا نقول: مكرة ولَّا لا؟ وهي بكرة، لكن أبدلت الباء ميمًا، نقول: للتعريب ولَّا للتعجيم؟ للتعجيم؛ لأن اللغة العربية هي الأصل.

(وقفل) القفل أيضًا ما يدخل في البيع، ومراده بالقفل: القفل المنفرد، أما القفل المتصل بالأبواب المسمر فيها فهو داخل.

(وفرش) الفرش ما تدخل في البيع، ولكن الفرش المثبتة قاعدة المذهب أنها تدخل. والآن الفرش عندنا على نوعين: فرش متنقلة، فهذه لا تدخل في البيع بلا شك، وفرش أخرى مثبتة هذه تدخل في البيع أو لا؟ الكنب؟

طلبة: ما يدخل

الشيخ: ما يدخل؟ لأنه غير مثبت.

المفتاح لا يدخل في البيع، إذا بعت عليك بيتًا أخذت كل المفاتيح، مفتاح باب السور، الغرف والحجر وكل شيء؛ لأن المفاتيح ما تدخل في البيع، معناه بالليل يمكن آجي وأفتح عليك الباب وأقفل كل الأحجار عليك لأن المفاتيح معي، ما تقولون في هذا؟

طالب: داخل في البيع.

الشيخ: لا شك أن العرف الظاهر أنه من قديم، أن العرف والشرع يقتضي أن المفاتيح داخلة في البيع بلا شك، ومن يقول: إنها غير داخلة.

هم يقولون: لأنها منفصلة، فإن المفاتيح تأخذها وتحطها في الجيب، صحيح هذا ولَّا لا؟

لكن هل هناك مفتاح بدون قفل، والأقفال مثبتة ولَّا لا؟ مثبتة، إذن فهي فرع عن الأقفال، والأقفال مثبتة فتكون تابعة للأقفال بلا شك.

وعلى هذا فنقول: إن المفاتيح إن كانت لأقفال مثبته فهي داخلة في البيع وإلا فلا.

ثم إن البائع ما فائدته من المفاتيح إذا قلنا: غير داخلة؟ يقول: فائدة عظيمة، إذا كان المفتاح يسوى ريالا أبغي أقول لصاحب البيت: بعشرة، بيشتريه بعشرة ولَّا لا؟

طالب: لا.

الشيخ: لا، ما تقول؟ يشتريه ولَّا ما يشتريه؟ إن كان فك القفل الموجود وإبداله بجديد أقل من العشرة؟ هو يقول: مفتاحك لك، وإن كان أكثر فسوف يشتري المفتاح بعشرة، ويقول: أسلم من النقر والتركيب مرة ثانية.

<<  <  ج: ص:  >  >>