ولكن على كل حال هذا القول ضعيف لأنهم هم يبنون على قاعدة: كل شيء لم يثبت فليس داخلًا، كل منفصل فليس بداخل، لكن نقول: هذا المنفصل تبعًا لأيش؟ للمتصل، وهو القفل المثبت، والله أعلم ( ... ).
***
(وإن باع أرضًا) هذا هو الثاني من الأصول الثلاثة. نقول: الأصول ما هي؟ الدور، والأراضي، والبساتين.
الأصل الثاني: قال: (وإن باع أرضًا ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها) وأما الزرع ففيه تفصيل، الأرض قد تكون بيضاء، ما فيها بناء ولا غرس ولا زرع، فإذا باع هذه الأرض دخل كل ما فيها، هل يدخل فيها ما ينبته الله تعالى من الكلأ؟ لا، ما يدخل؛ لأنه لا يملك بملك الأرض؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: الْمَاءُ، وَالْكَلَأُ، وَالنَّارُ»(١)، فلا يدخل في البيع، أما ما غرسه الآدمي فيدخل، ولهذا قال:(شمل غرسها) الغرس مثل أيش؟ كالنخل والعنب والتين وما أشبهه.
وشمل (بناءها) كيف بناؤها؟ يعني لو كان فيها بناء، كان فيه مثلًا فُلَّا أو كان فيها دكان أو كان فيها شيء مبني فإنه يدخل في الأرض.
يقول: وشمل أرضها إلى أين؟
طلبة: إلى حد السور.
الشيخ: إلى حد أيش؟
طلبة: السور.
الشيخ: إي، لكن أرضها نعم السور، لكن من الأسفل؟
طلبة: إلى أسفل السافلين.
الشيخ: إلى أسفل السافلين. ومن فوق إلى السماء الدنيا.
إذن يشمل ثلاثة أشياء، إذا باع الأرض، قال: بعت عليك أرضي الفلانية بعشرة آلاف ريال، يشمل ما فيها من البناء، يشمل الأرض كلها والغراس أيش بعد؟ والبناء.
لو جاء البائع بعد أن باع الأرض علي وقال: أنا بعت عليك الأرض، ما بعت عليك الفُلَّا اللي في الأرض، بعت عليك الأرض، ماذا يقول له المشتري؟ يقول: الأرض تشمل البناء، ما دام حددت لي وقلت: هذه الأرض من كذا إلى كذا إلى كذا إلى كذا، وهذا البناء داخل فيها فإنه يدخل.