يقول المؤلف:(صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان)، ما قال: ولسائر البستان، (لسائر النوع الذي في البستان) إذا كان البستان أنواعًا، فهو صلاح لهذه النخلة، وصلاح لسائر النوع الذي في البستان، وهل هو صلاح لبقية الأنواع؟
لا، لنفرض أن هذا البستان فيه نخيل من أنواع متعددة، والأخ، تعرف أنواع النخيل؟
الطالب: ما أعرف.
الشيخ: ما تعرف، طيب عبد الرحمن، تعرف أنواع النخيل؟
الطالب: ما أعرف أنوعه.
الشيخ: ما تعرف أنواعه؟
الطالب: نعم، السكرية.
الشيخ: هذا السكرية.
الطالب: والرثان.
الشيخ: والرثان ..
الطالب: والحلية.
الشيخ: والحلية؛ يعني الحلوة
الطالب:( ... ).
الشيخ: هذه الحلية أنا ما أعرفها.
طالب: فيه ( ... ) على ( ... ).
الشيخ: الشقرا.
الطالب: والخظي.
الشيخ: الخظي.
الطالب: والمفطوم.
الشيخ: والمفطوم.
الطالب: أمهات خشب.
الشيخ: أمهات خشب، طيب هذه الأنواع، مثلًا عندنا خمسة أنواع، من كل نوع خمس نخلات، فهمتم؟ صلح من هذا النوع رقم (١) نخلة، يكون صلاحًا لها ولأربع النخلات الأخرى اللي من نوعها، صلح من رقم (٢) نخلة يكون صلاحًا لها وللأربع الباقيات من نوعها وهكذا.
وظاهر كلام المؤلف أنه سواء بيعت النخلة وحدها، أو بِيعت مضمومة إلى نوعها، أو لا؟
شوف كلام المؤلف:(صلاح بعض الثمرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان) وعلى هذا فإذا لوَّن من هذا النوع من النخل، إذا لون واحدة فهو صلاح لها ويش بعد؟ (ولسائر النوع) أنا عندي مثلًا أمهات خشب مئة نخلة، لوَّن منها واحدة فقط يكون هذا الصلاح لها وللتسع والتسعين الباقيات.
بعت هذه النخلة وحدها، بقيت تسع وتسعون نخلة ما فيها ولا حمراء ما لوَّنَت، يجوز بيعها ولَّا ما يجوز؟