الشيخ: على ظاهر كلام المؤلف يجوز، لكن هذا الظاهر فيه نظر، وهو خلاف المذهب، والصواب أن هذه النخلة إذا بدا صلاحها، فإن صلاحها صلاح لها ولنوعها بشرط أن تشمل الصفقة جميع النوع؛ انتبه، أنت بِعْت هذه أمهات خشب، وفيه أربع نخلات أمهات خشب ما بعد لوَّن، إن بعت الخمس جميعًا، يجوز ولَّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: يجوز، على رأينا وعلى رأي المؤلف، بل على المذهب وعلى رأي المؤلف، إن بعت الملوَّنة وحدها، وبعت هؤلاء كل واحدة وحدها، فعلى رأي المؤلف يجوز، وعلى المذهب -وهو الصحيح- لا يجوز؛ لأني لما أفردت النخلة الأولى بالبيع أردت الآن بيع الثانية، هل بدا صلاحها؟
طالب: لا.
الشيخ: ما بدا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه (١). الآن هذه ذهبت بصفقتها، هذه الثانية اللي ما فيها لون، ولا هي من النوع الأول، إذا أردت أن أبيعها، وليس فيها لون فقد وقعت فيما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم.
إذا قال قائل: كيف تجيز بيع الجميع ولم يُلوِّن إلا واحدة؟
فالجواب: لأن الصفقة واحدة، فكأن هذه النخلات الخمس نخلة واحدة؛ لأن العقد وقع عليها جميعًا.
وعلى هذا فنقول: إذا أفردنا كل نخلة بعقد، فالواجب اعتبار كل نخلة على حِدة، وإن بعنا جميعًا -النخل جميعًا- صفقة واحدة، فإنه إذا لوَّن من كل نوع واحدة، صار صلاحًا لها ..
طالب: ولسائر النوع ..
الشيخ: ولسائر النوع الذي في البستان. هل يكون صلاحًا للنوع الآخر؟
لا، على كلام المؤلف، ويحتمل أن يكون صلاحًا للنوع الآخر أيضًا، إذا بِيع صفقة واحدة، وذلك لأن التمر جنس ..