للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: واحد، فإذا وردت الصفقة على جميع النخل -جميع البستان- ووجدنا فيها نخلة واحدة مُلوَّنة جاز بيع الجميع، لكن المذهب لا يعتبرون ذلك، يعتبرون النوع، يقولون: كل نوع على حدة، والمذهب أحْوط، وإن كان القول الثاني، بأنه إذا بدا صلاح نخلة واحدة وبِيع البستان جميعًا، ولو كان من أنواع فإنه جائز، هذا قول قوي جدًّا؛ لأن الصفقة الآن واحدة، واختلاف الأنواع لا يخرجها عن الجنس، والتمر جنس واحد كما في حديث عبادة بن الصامت: «التَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ» (٢). فلما اعتبره النبي عليه الصلاة والسلام شيئًا واحدًا قلنا: إنه إذا بِيع جميعًا وقد لوَّن منه واحدة كفى.

ثم قال: (بدو صلاح الثمر .. ) إلى آخره. ( ... ) إذا أتلفه المشتري نفسه، فماذا يصنع؟

طالب: عليه.

الشيخ: على المشتري، هذا على المشتري، واضح، وكأن المؤلف لم يذكرها لوضوحها.

طالب: ذكرتها.

طالب آخر: ذكرتها البارحة ( ... ).

الشيخ: إذا كان ..

الطلبة: ( ... ).

الشيخ: فليس له شيء، مثل أن يكون المشتري لا يعرف أن يخرف النخل، فيحصل بذلك فساد الثمر بسبب عدم معرفته للخرف، فهنا يكون المشتري لا شيء له؛ لأنه هو الذي أفسده.

ذكرنا أنه يُستثنى من ذلك ما إذا أهمل المشتري وأخَّرها عن وقت الجذاذ، فإنه لا ضمان على البائع حينئذٍ؛ لأن المفرِّط مَنْ؟ المشتري.

(وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر)؛ لأن ذلك علامة على نضجها، (تحمر) إذا كانت من ذات اللون الأحمر، و (تصفر) إذا كانت من ذات اللون الأصفر، هل فيه لون آخر غير الأحمر والأصفر.

طالب: لونين ( ... ).

الشيخ: الأخضر ..

الطالب: والأبيض.

الشيخ: وأبيض! !

الطالب: ( ... ).

الشيخ: طيب الأخضر، ما هو أصله أخضر.

الطالب: لا، أخضر يعني شكله أخضر ( ... ).

الشيخ: إذا كان شكله أخضر، هو من الأصل أخضر ..

الطالب: لا، ثاني، لما يخضر بيصير يعني مايع كذا ( ... )؛ يعني المهم زي السمن ..

الشيخ: رطب يعني؟

الطالب: إي نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>