قال:(إلا أن يشترطه المشتري) فإن اشترطه فهو له؛ لقول الله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}[المائدة: ١]، والأمر بالإيفاء بالعقد يشمل أصل العقد، وما شرط فيه؛ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم:«الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا»(٤)، وهذا لا يحل حرامًا ولا يُحرِّم حلالًا.
ثم قال المؤلف:(فإن كان قصده المال)(إن كان قصده) الضمير يعود على المشتري، (إن كان قصده المال) يعني إذا اشترط المشترط المال، فلا يخلو إما أن يكون المال قصده، أو قصده العبد، ولكن يريد أن يتبعه المال.
(إن كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط البيع)، علم أيش؟ علم المالك (وسائر شروط البيع).
مثال ذلك: لنفرض أن السيد أعطى العبد هذا الدكان، بقالة كما يقولون، هذا العبد بدأ يبيع ويشتري ويتجر، ونما المال عنده، وصار عنده محل كبير، اشتراه شخص واشترط أن يكون هذا المال تابعًا له، ننظر، قد يكون قصده المال، وقد يكون قصده العبد، كيف يكون قصده المال؟ يقول: نعم، أنا أشتري هذا العبد، وأشترط أن المال تبع له، وإذا اشتريته أبيع العبد، وأكون أنا في الدكان.
هذا معلوم أن قصده المال، إذا كان قصده المال فإنه يشترط فيه العلم؛ يعني لا بد أن يعلم هذا المال وسائر شروط البيع أيضًا، فإذا قدَّرنا أن المال الذي بيد العبد صرافة؛ يعني دراهم ودنانير، فإنه يُشترط التقابض، ويشترط أيضًا التماثل، والتماثل متعذِّر، وعلى هذا فلا بد أن يُفرد المحل بعقد، والعبد بعقد آخر، حتى لا ترد علينا مسألة: مُد عجوة.
أما إذا كان ما قصده المال، وإنما قصده العبد، لكنه اشترط المال لأجل أن يبقى العبد على عمله، ولا أهمية للمال عنده.