للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يقول المؤلف: (وإلا فلا)، يعني (وإلا) يكن قصده المال، (فلا) يشترط علمه، ولا سائر شروط البيع. أيهما الغالب، أن يكون المشتري حينما يشترط أن المال تابع له؟ أيهما الغالب، أنه يريد المال، أو يريد العبد والمال تبع؟

الطلبة: يريد المال.

الشيخ: والله ننظر، إذا كان المحل كبيرًا، وفيه تجارة كبيرة، فالظاهر أنه أراد ..

طالب: المال.

الشيخ: المال، وإذا كان شيئًا يسيرًا، مثل هذا العبد يبسط الفصفص، وأوراق كتابة، وظروف، وأقلام ناشفة، فالغالب أنه يريد ..

الطلبة: العبد.

الشيخ: العبد، لكن جعل شرط المال لأجل أن يبقى العبد على ما هو عليه، على طبيعته.

طالب: وإن كان يريدهما جميعًا؛ العبد والمال؟

الشيخ: إي، إذا كان يريدهما جميعًا فلا بد من العلم بالمال، لا بد من علمه وسائر شروط البيع.

يقول: (وثياب الجمال للبائع، والعادة للمشترى)، هذه مسألة دقيقة جدًّا، العبد له ثياب، هل تتبعه أو لا تتبعه؟

فيه تفصيل؛ أما ثياب الجمال فإنها لا تتبعه، تكون لمن؟

للبائع، وأما ثياب العادة؛ يعني ثياب المهنة التي لا بد منها فهي للمشتري تبعًا للعبد. طيب إذا كان العبد مثلًا معه قلم، وبيده ساعة، نعم، لمن تكون؟

طالب: للبائع.

الشيخ: للبائع.

الطلبة: إلا إذا كان ( ... ).

الشيخ: لا، الظاهر أنه للبائع؛ لأن هذه الظاهر من ثياب الجمال، أو على الأقل نقول: إنها ليست من الثياب، ولكنها من المال، فالظاهر أنها تكون للبائع.

طالب: ولو كانت عادية؟

الشيخ: ولو كانت عادية، إي نعم؛ لأن هذا خارج عن اللباس، وكذلك القلم، معناه: نجرد هذا العبد من كل شيء إلا من ثياب العادة. والله أعلم.

طالب: ألا نقول: الضروري يا شيخ؟

الشيخ: هذا لا نقول ( ... ).

***

[باب السلم]

(السلم) ويقال: (السلف)، والسلم لغة الحجاز، والسلف لغة العراق. وكلاهما معناه صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>