للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أما السلف فإنه مأخوذ من التقديم، وأما السلم فهو مأخوذ من التسليم، وكلاهما صحيح من حيث المعنى؛ لأن السَّلَم كما قال المؤلف: السَّلَم في اللغة اسم بمعنى التسليم، والسلف كذلك اسم بمعنى التسليف، فأما التسليف فهو التقديم، وأما التسليم فهو الإعطاء، وكلاهما ينطبق على السَّلَم، كما سيذكر في تعريفه.

قال: (وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن) قوله: (بثمن) متعلق بعقد. (بثمن مقبوض بمجلس العقد).

هذا التعريف: (عقد على موصوف في الذمة، مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد).

فقوله: (عقد على موصوف) خرج به العقد على معين فليس بثمن، مثال العقد على معين أن أقول: بعتك هذه الحقيبة، هذا معين، ما يكون سلف، ولا يصح السَّلَم في الْمُعَيَّن.

أيضًا يقول: (موصوف في الذمة) احترازًا من الموصوف المعين، مثل أن أقول: بعتُ عليكَ سيارتي التي في جراشي، وصفتها كذا وكذا وكذا، بثمن قدره كذا وكذا، هذا موصوف، لكنه معين، فلا يصح السَّلَم في موصوف معين، لا بد أن يكون موصوفًا في الذمة.

وقوله: (مؤجل) لا بد أن يكون إلى أجل، فإن كان حاضرًا غير مؤجل لم يصح سَلَمًا.

(عقد على موصوف في الذمة مؤجل) هذه ثلاثة شروط (بثمن مقبوض بمجلس العقد) لا بد أن يقبض الثمن كاملًا بمجلس العقد.

مثال ذلك: أن أعطي هذا الرجل مئة ريال على أن يعطيني بعد سنة مئة كيلو من الرز، عرفتم؟ الآن الثمن مقبوض بمجلس العقد، والْمُثْمَن ..

الطلبة: مؤجل.

الشيخ: مؤجل وموصوف في الذمة. فإن قلت: هذه مئة ريال بمئة كيلو من الرز اللي عندك في البيت.

طالب: ما يصح.

الشيخ: ما يصح، لماذا؟

الطلبة: لأنه معين.

الشيخ: لأنه معين، ولا بد أن يكون في الذمة، فلو قلت: أسلمت إليك مئة ريال بمئة كيلو رز إلى سنة، لكني ما أعطيتك الثمن، لم يصح؛ لأنه لا بد أن يكون مقبوضًا بمجلس العقد. هذا هو تعريف السَّلَم اصطلاحًا، وهو جائز بالسُّنَّة الصحيحة الصريحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>