للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والصواب أن جميع العقود تنعقد بما دل عليه اللفظ عرفًا، وأنه لا يتقيد بشيء، لأن هذه الأمور لم يرد الشرع بتعيينها وتقييدها، وليست من أمور العبادة التي يتقيد الإنسان فيها باللفظ، فكل ما دل على معنى من المعاني عرفًا فله الحكم.

لكن (بشروط سبعة).

وهذه الشروط منها ما يدخل في شروط البيع السابقة، ومنها ما هو زائد عليها؛ ولهذا قال بعضهم: إن شروط السَّلَم أربعة عشر شرطًا؛ لأن شروط البيع سبعة، وهذا شروطه سبعة، فيكون الجميع أربعة عشر، ولكن الصحيح أن الشروط أقل من أربعة عشر؛ لأن بعضها داخل في شروط البيع السابقة.

(أحدها: انضباط صفاته بمكيل وموزون ومزروع): معنى انضباط الصفات معناه أن نضبط صفته؛ إما بالكيل، أو بالوزن، أو بالزرع، ينضبط ولَّا لا؟

الطلبة: ينضبط.

الشيخ: ينضبط، مئة صاع من البر، مئة كيلو من السكر، عشرون ذراعًا أو مترًا من الخام مثلًا من الحبال، وما أشبه ذلك.

المهم أن الكيل والوزن والزرع تنضبط به الصفة. (أما المعدود) فيختلف كما قال المؤلف. ويأتي إن شاء الله تعالى ( ... ) السَّلَم تعريفه، عرِّف ( ... ).

الطالب: ( ... ).

الشيخ: يكون مقدورًا على تسليمه، فيكون جوازه على خلاف القياس، فهل هذا صحيح بالنسبة للسَّلَم نفسه؟ وهل هو صحيح بالنسبة للأحكام عامة؟ بمعنى: هل في الشريعة ما يخالف القياس؟

ليس في الشريعة ما يخالف القياس أبدًا، كل الشريعة على وفق القياس، لكنه قد يخفى دخول ذلك في القياس على بعض الناس، فيظن أنه مخالف للقياس، فمثلًا يقولون: إن السَّلَم على خلاف القياس؛ لأنه بيع مجهول، والأصل أن بيع المجهول باطل، لا يصح، لكن جُوِّز هذا للمصلحة.

ويقولون في المضاربة، المضاربة أن أعطي الإنسان دراهم يتجر بها، وله نصف الربح.

<<  <  ج: ص:  >  >>