للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: يختلف؟ متأكدون؟

الطلبة: نعم.

الشيخ: يختلف، فالمعدود إن كان لا يختلف صح السَّلَم فيه، وإن كان يختلف لم يصح. قوت بألف فنجان ( ... ).

طالب: نعم.

الشيخ: يجوز ولَّا لا؟ أسلمت إليك ألف ريال بألف فنجان ( ... ) بعد سنة، يجوز ولَّا لا؟

الطلبة: ( ... ).

طالب: إن كان جديدًا.

الشيخ: لا، هو على كل حال جديد معروف، ما هو مستعمل، يجوز هذا، يعني هذه الفناجين معروفة ولا تختلف.

ولهذا قال المؤلف: (وأما المعدود المختلف كالفواكه) يعني فلا يصح السَّلَم فيه ( ... ) بالوزن أو بالكيل، طيب لو أسلمت في المكيل وزنًا، أو في الموزون كيلًا، سيأتينا -إن شاء الله- في كلام المؤلف أنه لا يصح، وأن الصحيح الجواز.

قال المؤلف رحمه الله: (كالفواكه والبقول).

البقول: جمع (بَقْل)، وهو الذي ليس له ساق من الزروع، مثل البصل والكراث، وما أشبهها، قلت مثلًا: أسلمت إليك مئة درهم بألف حزمة بقل، يصلح؟

الطلبة: ( ... ).

الشيخ: ويش السبب؟

الطلبة: ( ... ).

الشيخ: لأن الحزم تختلف، ما يصح، لكن لو جعلتها وزنًا، صح؛ لأنها لا تختلف.

يقول: (والجلود) الجلود: أسلمتُ إليك ألف درهم بمئة جلد شاة بعد سنة، أيش تقولون؟

طالب: الله أعلم.

الشيخ: ما يصح، لماذا؟ لأنه يختلف، فيه جلد كبير، وفيه جلد صغير، فلا يصح.

وقال بعض الفقهاء: إنه يصح في الجلود، إذا قال مثلًا: جلود رباعية، جلد ثنية، وعيَّن السن، فإن هذا لا بأس به؛ لأن الاختلاف فيه يسير، والتعيين قربه وضبطه.

طالب: شكلها إيه الرباعية؟

طالب آخر: رباعية كيف ( ... )؟

الشيخ: لا، معروف، نجدية، نقول: نجدية، بربرية، أسترالية، وما أشبه ذلك .. يعني يصفها.

طالب: تكون معينة ..

الشيخ: ما هو مُعيَّن.

الطالب: لو عيَّن ..

الشيخ: ما تبطل، مثلًا لو عندي مئة شاة، قلت: أسلمت إليك مئة ألف ريال بجلود هذه الغنم بعد سنة ما يصح هذا الْمُعَيَّن.

كذلك أيضًا (الرؤوس)، أسلمتُ إليك ألف درهم بمئة رأس شاة بعد سنة ..

<<  <  ج: ص:  >  >>