للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طالب: كما يقال في ..

الشيخ: كما يقول في الجلود، الخلاف فيها كالخلاف في الجلود، المذهب لا يصح؛ لأن الرؤوس تختلف، بعض الشياه، بعض الغنم ( ... )، يكون رأسها كبيرًا، أو لا؟ وبعضها دبشة يكون رأسها صغيرًا، أو كلها دبشة، صح؟ لكنها تختلف في الكِبر والصِّغر؟ تختلف، ولهذا يقولون: إنه لا يصح.

طيب، لو بعتها وزنًا، يجوز ولَّا لا؟

طالب: لا.

الشيخ: يجوز؛ لأن الوزن يضبطها.

قال: (والأواني المختلفة الرؤوس والأوساط كالقماقم) مثل (القماقم) نوع من الأواني يكون أسفلها واسعًا، وأعلاها ضيقًا، أو بالعكس، لكن الأصناف هي التي بالعكس، يكون أسفلها واسع، وأعلاها ضيِّق، هذا لا يصح السَّلَم فيه، مثل أن أقول: أسلمت إليك ألف درهم في مئة قمقم.

طالب: ويش ارتباط؟

الشيخ: أوانٍ معروفة ..

الطالب: لإيه؟

الشيخ: يحط فيها مثلًا، إن كان من النحاس، يُطبخ فيها، ويُشرب فيها، وما أشبه، هذا لا يصح، لماذا؟ لأنه ما يمكن ضبطه، إذا قلت لك مثلًا: سعتها، كم نقول؟ شبر، ما نعرف تقديراتكم الأخيرة، سنتيمتر هذه أيش؟ هذه ما نعرف؟ شبر، إذا كان أعلاها شبر، وهي في الأسفل متسعة كم نقول أسفلها؟ لنقل: إن أسفلها شبرين، لكن المسافة اللي بين أعلاها وبين أسفلها تختلف في التقدير؛ لأنها تتسع شيئًا فشيئًا فيحصل الجهل، يقولون: ما يصح.

وربما يكون الصانع غير مُجِيد للصنعة، فيجعل الاتساع في آخرها بالمرة، وربما يجعل الاتساع في أعلاها؛ فلهذا لا يصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>