للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: لا، هم يقولون: العِلَّة في ذلك لنُدرة اتفاق الصفة في الحامل؛ لأنه مثلًا إذا قلت: في شاة حامل لها أربعة أشهر في حملها، هذه يعني بعيد أن تجد حاملًا لها أربعة أشهر، هو ما هو مُتعذِّر، لكن بعيد، فيؤدي ذلك إلى المشاكل، إذا حل الأجل، قال: يلَّا أعطني الشاة؟ جاب له شاة لها ثلاثة أشهر، قال: لا، أنا أبغي لها أربعة أشهر، دوَّر، لقي شاة لها خمسة أشهر، قال: لا، أنا أريد أربعة أشهر، هذا يقول: إنه نادر؛ يعني يندر الجمع بين الصفة والمعَيَّن في الحيوان الحامل، هذه هي العِلَّة، وإلا فإن بيع الحامل جائز، ويدخل الحمل تبعًا.

( ... ) صيغ العقود ليست من الألفاظ المتعبَّد بها حتى نُحافظ عليها، وذكرنا أنه يُستثنى من ذلك على المذهب عقد النكاح؛ فإنه لا يصح إلا بلفظ إنكاح وتزويج، أو قول السيد لأمته: أعتقتكِ، وجعلتُ عتقكِ صداقكِ، ولكننا بينا أن الصواب أن جميع العقود تنعقد بماذا؟ بكل ما دل عليها من قول أو فعل.

شروط السَّلَم سبعة:

الأول: انضباط صفته؛ يعني كل شيء أُدخل فيه من غير جنسه للغش، فإن ذلك لا يجوز، لماذا؟ لأن هذا الذي أُدخل فيه غير معلوم، ولا يمكن ضبطه، فإذا قيل: إن هذا المعدن، ولنفرض أنه معدن من المعادن الغالية جدًّا، مثل ..

طالب: الماس.

الشيخ: مثل الماس، وجدنا أن هناك نوعًا من الماس كالخواتم مثلًا فيه غش؛ يعني قد أُدخل فيه أشياء من غير الماس، فأسلم إليه مثلًا ألف ريال، بمئة خاتم من الماس من هذا النوع المغشوش، فالسَّلَم هنا لا يجوز؛ لأننا لا ندري ما مقدار الغش، أما لو فُرض أننا نعلم مقدار الغش بأن قال أهل الخبرة: إن الغش الذي فيه يساوي العُشْر أو الخمس، فإن الإسلام فيه جائز؛ لأن العِلَّة هي الجهالة، فإذا انتفت انتفى الحكم.

قال: (وما يجمع أخلاطًا غير متميزة كالغالية والمعاجين).

<<  <  ج: ص:  >  >>