للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: نوع، رديء متوسط وصف، فإذا أسلمت إليك مئة درهم بمئة صاع، فلا بد أن أقول: أسلمتُ إليك مئة درهم بمئة صاع من البُرِّ حنطة جيد، أو أقول: رديء أو متوسط.

لو قلت: أسلمت إليك مئة درهم بمئة صاع حنطة جيد، يجوز ولَّا لا؟

طالب: يجوز.

الشيخ: ما يجوز؛ لأنني لم أذكر الجنس، ما ذكرت الجنس، أنا قلت: بمئة صاع حنطة، فذكرت النوع، ولم أذكر الجنس.

لو قلت: أسلمت إليك مئة درهم بمئة صاع بُرٍّ جيد ..

طالب: لا يجوز.

الشيخ: السبب؟

الطالب: النوع ..

الشيخ: لأني ما ذكرت النوع، مئة صاع بر، ربما يجيب لي القيني، ربما يجيب المير، ربما يجيب الحنطة، ربما يجيب المكسباي، ربما يجيب .. ما أدري.

فإذا لم يُذْكر النوع، فلا شك أنه لا يجوز للجهالة الواضحة، وإن ذُكِر النوع دون الجنس فظاهر كلام المؤلف ..

الطلبة: لا يجوز.

الشيخ: لا يجوز؛ لأن المؤلف يقول: (ذِكْر الجنس والنوع).

إذا أسلمتُ إليك في تمر، أسلمتُ إليكَ مئة درهم بمئة صاع من التمر، فلا بد أن أقول: من التمر البَرحي الجيد، فلو قلت: أسلمتُ إليك مئة درهم بمئة صاع من البرحي الجيد، يجوز ولَّا لا؟

طالب: لا يجوز.

الشيخ: على كلام المؤلف لا يجوز.

والقول الثاني في المسألة: أنَّ ذكر النوع كافٍ عن ذكر الجنس؛ لأن النوع أخص، والأخص يدخل فيه الأعم، فلا حاجة من ذكر الأعم، وهذا القول هو الراجح، بل هو ظاهر المذهب؛ لأن صاحب المنتهى، وهو العمدة في مذهب الإمام أحمد عند المتأخِّرين لم يذكر ذِكر الجنس، فعلى هذا نقول: القول الراجح في المسألة أن ذكر النوع كافٍ.

ذكر النوع يكفي؛ لأنه إذا قلت: أسلمتُ إليك مئة درهم بمئة صاع من البرحي الطيب، فيه إشكال ولَّا ما فيه إشكال؟ ما فيه إشكال، لكن بمئة صاع من التمر الطيب فيه إشكال.

طيب إذا قلت: أسلمتُ إليك ألف درهم بخمسين رأسًا من الغنم، طالما وقع (منفرد)، يعني خمسين رأسًا؛ يعني خمسين شاة، بخمسين رأسًا من الغنم، يجوز ولَّا لا.

الطلبة: لا يجوز ..

<<  <  ج: ص:  >  >>