للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن كنت ذا قيمة صارت المضرة على مَن؟ على المحكمة، واتُّهِم القاضي بالقصور في العلم، أو بالميل إلى أحد المتخاصِمَيْنِ.

(فلا يصح حالًّا ولا إلى الحصاد والْجَذاذ) يعني: ما يصح أن يُحدَّد الأجلُ بالحصاد والجذاذ؛ وذلك لاختلاف الناس فيه، فبعضهم يَحصد مبكرًا ويَجُذُّ مبكرًا وبعضهم يتأخر -انتبه- وعلى هذا فلا يصح؛ لأن الأجل غير معلوم.

وقيل: إنه يصح إلى الحصاد والجذاذ بشرط أن يراد بهما وقتُهما دون الفعل، فالمعنى (إلى الحصاد والْجَذاذ): إلى وقت الحصاد والجذاذ. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصحيح؛ لأن الحاجة تدعو إلى ذلك، فدائمًا الذين يأخذون السلم أصحاب بساتين يجعلون الأجل إلى أيش؟

طلبة: إلى الحصاد.

الشيخ: إلى الحصاد أو إلى الجذاذ؛ لأن هذا هو وقت تحصيل الثمرة، ولكن يمكن أن نتخلص من ذلك على المذهب بشيء بسيط، نشوف الآن متى يكون وقت الجذاذ؟ فإذا قالوا: وقت الجذاذ يكون في ربيع الأول، بدلًا من أن نقول: إلى الجذاذ، نقول: إلى ربيع الأول، وينتهي الإشكال.

فنكون بذلك قد أتينا بالشرط الذي اشترطه هؤلاء بدون إخلال بالمقصود، وما دام الأمر يمكن أن يُؤتَى به على سبيل الاحتياط فهو أولى.

إنما التحديد بالحصاد والجذاذ من حيث هو: الصحيح جوازه، لكن مع ذلك نختار أنه ينبغي أن يُتَأَمَّل في الشهر الذي يَحصُل فيه الحصاد والجذاذ، ثم يُجعل هذا الشهر هو منتهى الأجل.

طالب: ( ... ) البداية، بداية الحصاد والجذاذ ما ( ... ).

الشيخ: حتى هذا؛ لأنه ربما تتأخر الزروع أو تتقدم، هذا تعليلهم.

يقول: (ولا إلى يوم) يعني: ولا يصح التأجيل إلى يوم؟ ليش؟ لأن اليوم ليس له وقْعٌ في الثمن؛ يعني ما يتغير به الثمن، وهم يشترطون أن يكون له وقْعٌ في الثمن، فإذا قلنا: إن هذا ليس بشرط؛ صحَّ الإسلامُ إلى يوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>