للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(إلا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما): فهذا يصح إلى يوم بأن يقول: أسلمت إليك مئة درهم بأربع مئة خبزة، صح؟ الخبز أربعة بريال، أسلمت إليك مئة درهم بأربع مئة خبزة كل يوم ثلاث خبز ابتداء من الغد، جائز هذا ولَّا لا؟ هذا جائز؛ لأن آخر هذا الشيء سوف ينتهي بعد أجل له وقْعٌ في الثمن.

فإذا كان مثلًا له معاملة مع هذا الشخص فَرَّان، قال: أنا باخد منك خبزًا مثلًا ألف خبزة كل يوم ثلاث خبز بثمن قدره كذا وكذا، فهذا نسميه سَلَمًا، ويجب -كما سيأتي إن شاء الله- أن يُسَلِّمَ ثمنه حالًّا.

ومثل ذلك ما يفعله بعض الناس فيما سبق -وأظنُّه إلى الآن موجودًا- يتفق مع الفلاح على أن يعطيه أوزانًا معينة من البرسيم، كل يوم مثلًا عشرة أوزان ولْنَقُل: عشرة كيلوات، ويأخذ منه ألف كيلو، كل يوم عشرة كيلوات، هذا جائز أيضًا ويسمى سلمًا، فيجب قبْضُ رأس المال في مجلس العقد.

كذلك اللحم تتفق مع مَن؟ مع الجزَّار، كل يوم تأخذ منه كيلو من اللحم، مئة كيلو، كل يوم كيلو هذا لا بأس به أيضًا وإن كان يبتدئ من العقد؛ ولهذا قال: (إلا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما) ويش نحوهما؟

طالب: اللبن.

الشيخ: كما لو اتفق معه في اللبن أو اتفق معه في التمر، إنسان مثلًا صاحب نخل ( ... ) لي كل يوم كذا وكذا من الكيلو، هذا أيضًا لا بأس به وإن لم يكن له وقْعٌ في الثمن في ابتدائه.

طالب: شيخ بعض الناس يشترون برسيمًا ( ... ).

الشيخ: إي، ما يخالف، وإن لم يُسَلِّم الثمن لا مانع.

الطالب: لا قلنا: إنه أسلم.

الشيخ: ما يصح السلم فيه؛ لأن السلم في شيء معين ما يجوز، السلم في الذمة: عقْدٌ على موصوف في الذمة، فإذا -مثلًا- صار على معين يصير بيعًا.

طالب: ما الذي ( ... )؟

الشيخ: ( ... ) أغراض وكل يوم بسعر، ما هو بسعر مقطوع، فهذا لا بأس به وإن لم يُسَلِّم الثمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>