للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أما إذا كان بسعر مقطوع وهو يجب أن يستلم الثمن مقدمًا إي، أما إذا كان يأخذ منه حوائج ويقيدها بسعر وقتها ثم يحاسبه عليها في آخر الشهر فلا بأس به.

يقول المؤلف رحمه الله: (الخامسُ: أن يوجد غالبًا في محِله ومكان الوفاء) (أن يوجد) الضمير يعود على الْمُسْلَم فيه.

وقوله: (غالبًا) لأنه ما يمكن أن نقول: يقينًا، والسبب -أن ما يمكن أن نقول: يقينًا- لأن هذا الأمر مستقبَلٌ، والمستقبل لا يمكن لأحد أن يحكم عليه حكمًا يقينيًّا؛ ولهذا قال المؤلف: (أن يوجد غالبًا).

وقوله: (في مَحِله) بكسر الحاء، أي: وقت حلوله.

وقوله: (ومكان الوفاء) هذا مكان الحلول، اشترط المؤلف: أن يوجد الْمُسْلَم فيه في الزمن والمكان عند الحلول، فلو أسلم إليه مئة درهم بمئة كيلو من العنب يحل في وسط الشتاء يجوز ولَّا لا؟

طلبة: لا يجوز.

الشيخ: ما يجوز؛ لأن العنب لا يوجد في الشتاء، وطبعًا هذا قبل وقتنا هذا، أما وقتنا هذا يوجد فيه برَّادات يمكن يُحفظ، لكن في الزمن الماضي ما يمكن تجد العنب في أيام الشتاء؛ ولهذا إذا أرادوا أن يضربوا المثل في الشيء النادر، يقولون: هوت عجوز بشتا حصرمًا، ويش معنى هذا؟ يعني فيه عجوز عندهم صاحت عليهم في الشتاء قالت: أنا أبغي حصرمًا من العنب. يحصرم لها ولَّا ما يحصرم لها؟ ما يحصرم.

طالب: الآن يحصرم.

الشيخ: لا الآن غير، قصدي في الزمن السابق.

لا بد (أن يوجد غالبًا في محله) أي وقت الحلول.

وقوله: (ومكان الوفاء) ما هو بمكان العقد؛ لأنه ربما أتعاقد أنا وأنت في هذا في عنيزة، والوفاء يكون في الرياض، لا بد أن يوجد في الرياض ولَّا في عنيزة؟

طلبة: في عنيزة.

طلبة آخرون: في الرياض.

الشيخ: في الرياض، فالعبرة مكان الوفاء لا مكان العقد؛ ولهذا قال: (في محله ومكان الوفاء لا وقت العقد) يعني: لا يشترط أن يكون الْمُسْلَم فيه موجودًا في وقت العقد.

<<  <  ج: ص:  >  >>