للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لنفرض أننا جعلناه إلى أجل يوجد فيه الْمُسْلَم فيه في الزمان والمكان، لكن قدَّر اللهُ عز وجل على الثمار وأصيبت بجوائح ولم توجد، مثل: أن تصاب البلاد بجفاف ولا تنبت الزروع ولا يوجد البُر، أو أصيبت بآفات أخرى –الثمار- مثل: أصيبت بحر شديد أتلف الثمار أو برد أو غير ذلك فماذا نعمل؟

يقول المؤلف: (فإن تعذر أو بعضه): (إن تعذر) الفاعل مَن؟ الْمُسْلَم فيه، (أو بعضه) أي: بعضُ المسلم فيه، (فله) أي: المسلِم (الصبر أو فسخ الكل أو البعض وَيَأْخُذُ الثَّمَنَ الموجود أو عِوَضَهُ).

حل الأجل ولكن ما وُجد المسلَم فيه؛ لأن الثمار تلفت، نقول للمسلِم: لك الخيار الآن بين أيش؟

طالب: الصبر.

الشيخ: بين أن تصبر حتى يَقْدِر المسلَم إليه على وفائك، أو أن تفسخ العقد، ويعطيك المسلَم إليه (الثَّمَنَ) إن كان موجودًا، (أو عِوَضَهُ) إن كان معدومًا.

هل يملك الفسخ في البعض؟ يقول المؤلف: نعم يملك الفسخ في البعض؛ وذلك لأن مَن ملك الفسخ في الكل مَلَك الفسخ في الجزء؛ إذ إن الجزء بعض الكل.

وبناء على هذا نضرب مثلًا لذلك: أسلم إليه مئة درهم بخمسين صاعًا من الحنطة من البر تحل في جمادى الثانية، جاء جمادى الثانية وإذا الثمار قد أصيبت -الزروع- بآفات أتلفتها ماذا نقول للمسلِم؟

نقول: أنت بالخيار، إن شئت فسخْتَ العقد في الكل وأعطيناك مئة درهم، وإن شئت فسخت في البعض وأعطيناك ما يقابله من الثمن. فإذا قال: أنا أسلمت في خمسين وأنا فسخت العقد في نصفها، كم نرد إليه من الثمن؟ خمسين؛ لأن الثمن مئة. فإن قال: فسخت في الكل، فإنه يرد المئة كاملة.

لنفرض أن المسلَم إليه قد نفَّد الثمن وأنفقه ولم يبق عنده منه شيء ويش يأخذ؟ يأخذ عِوَضَه، والعِوَضُ مِثْلُه إن كان مِثْلِيًّا، وقيمتُه إن كان مُتَقَوَّمًا، هذا العِوَضُ، إذا قيل: عوض كذا فهو مِثله إن كان مِثليًّا، وقيمته إن كان متقومًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>