للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(أن يقبض الثمن تامًّا): يعني ليس فيه نقص، فإذا أسلمت إليك مئة درهم بمئة صاع وجب أن تستلم مئة الدرهم كلها تامة.

ثانيًا: (معلومًا قَدْرُه) كمئة مثلًا.

(ووصْفُه) إذا كان يحتاج إلى وصف، مثل أن أقول مثلًا: مئة درهم فرنسية أو درهم عربي، أو مئة ورقة دولار، أو مئة ورقة دينار، أو مئة ورقة ريال، لا بد أن يُعلم الوصف؛ وذلك لأنه ربما ينفسخ السلم، فإذا لم نعلم وصف الثمن عاد مجهولًا.

ولكن الوصف يكفي إذا نسبته إلى فئة من الدراهم معلومة، كما لو قلت: مئة ريال سعودي، كلمة سعودي هذا هو الوصف.

ولا بد أيضًا أن يكون القبض (قبل التفرق)، التفرق منين؟ من مجلس العقد، ولو قمنا عن المكان ومشينا جميعًا، مثل: أسلمت إليك مئة درهم بمئة صاع من البر، ولكن ما هي معي مئة الدرهم، قلت: اتفضل نمشي جميعًا إلى أحد أصدقائنا وأتسلف منه وأعطيك، ومشينا جميعًا إلى أحد الأصدقاء وأخذت منه مئة الدرهم وأعطيتها الرجل، يجوز ولَّا لا؟

طلبة: يجوز.

الشيخ: لأننا لم نتفرق.

(فإن قَبَضَ البعضَ ثم افترقا بطل فيما عداه): وإن لم يقبض الكل؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: بطل العقد، فإذا أسلمت إليك مئة درهم بمئة صاع من البر، ولكني ما سلمتك إياها، تفرقنا وأنا ما سلمتك فالعقد باطل، وإن سلمتك خمسين درهمًا دون الخمسين الباقية صح العقد في خمسين الدرهم دون الباقي، ويكون المسلَم فيه لي منه النصف؛ ولهذا قال: (وإن قبض البعض ثم افترقا بطل فيما عداه).

(وإن أسلم في جنس إلى أجلَيْنِ): صحَّ، (أو عكسه): في جنسَيْنِ إلى أجل (صحَّ إنْ بيَّن كلَّ جنس وثمنَه وقِسْطَ كل أجَلٍ)

إذا (أسلم في جنس إلى أجلين) يعني: في جنس واحد إلى أجلين، مثل أن أقول: أسلمت إليك مئة درهم بمئة صاع من البر -حنطة- لكن إلى أجلين؛ يحل بعضها في رجب وبعضها في شوال، يصح ولَّا ما يصح؟

طلبة: يصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>