للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: يصح، لكن لا بد أن يبين قِسط كل أجل، ما يكفي أن يقول: يحل بعضه في رجب وبعضه في شوال، بل يقول: يحل منه خمسون في رجب وخمسون في شوال؛ لأنه إذا قال: يحل بعضه في رجب وبعضه في شوال، صار فيه جهالة، ما الذي يحل في رجب؟ وما الذي يحل في شوال؟ فلا بد أن يبين قسط كل أجل فيما إذا أسلم إلى أجلين.

إذا أسلم في جنسين إلى أجل واحد صح أيضًا، مثل أن يقول: أسلمت إليك مئة درهم في تمر سُكري وبُر حنطة يحل في شوال، فهنا أسلم في جنسين إلى أجل واحد، ولكن لا بد أن يبين كل جنس وثمنه، فيقول مثلًا: أسلمت إليك في البر والتمر؛ خمسين صاعًا من البر، وخمسين صاعًا من التمر. لا بد.

ويبين أيضًا ثمن كل جنس بأن يقول: خمسين من المئة للبر، وخمسين من المئة للتمر، أو ستين من المئة للبر وأربعين للتمر.

وإنما يجب هذا التحرير لئلا يحصل النزاع إذا لم يتوافر وجود المسلَم فيه عند الحلول، حتى لا يحصل النزاع.

فعندنا الآن مسألتان: أسلم في جنس إلى أجلين، أسلم في جنسين إلى أجل.

مثاله في جنس إلى أجلين: ( ... ).

طالب: الصورة اللي ذكرناها باع شيئًا معلومًا ( ... ).

الشيخ: نعم، صحيح.

الطالب: العلة؟ ( ... ).

***

الشيخ: (السابعُ: أن يُسْلِم في الذمة) يعني: أن يقع العقد على شيء في الذمة بأن أقول: أسلمت إليك هذه الدراهم مئة درهم بمئة صاع من البر، ولا أُعَيِّن المئة ما أُعَيِّنها، تكون هنا المئة في ذمة المسلَم إليه.

فإن قلت: أسلمت إليك مئة درهم بهذه المئة من البر؛ بهذه المئة صاعٍ من البر، يجوز ولَّا لا؟

يقول المؤلف: (فلا يصح في عين)؛ لأنه ما دام المسلَم فيه معينًا فلا حاجة فيه إلى السلم، يعطيه الدراهم ويأخذ هذا الشيء ولا يبقى وديعة عند البائع، لا يستفيد منه البائع ولا يستفيد منه المشتري، وأما إذا أسلم في الذمة فإن المبيع -وهو المسلَم فيه- يكون في ذمة المسلَم إليه، والمسلَم إليه ينتفع بكل ما في يده من المال ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>