للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا يجوز لأنها عين، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: «فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» (٣). فقيَّده بالكيل ولم يكن المكيل معينًا.

ولأن الفائدة من السلم: أن ينتفع المسلَم إليه بالدراهم، وذاك ينتفع بزيادة المبيع.

وإذا قلنا بالشيء المعين فإن المسلِم لم ينتفع بشيء.

قال: (ويجب الوفاء في موضع العقد، ويصح شرطُه في غيره) وفاء أيش؟ وفاء السلم، يجب وفاء السلم في موضع العقد، فإذا اتفقت أنا وأنت على سلم ونحن في عنيزة فإن الواجب أن تُسَلِّمه لي في عنيزة، حتى لو كنت أنت من أهل بلد آخر فإن الواجب أن تسلمه لي في عنيزة الذي هو مكان العقد.

(ويصح) أن يشرط (في غيره) فأقول: أسلمت إليك مئة درهم بمئة صاع من البر على أن توفيني إياها في مكة، يجوز ما فيه مانع، إذا اتفقنا على هذا فلا مانع فيه؛ لعموم قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: ١].

والأمر بالوفاء بالعقد يشمل الوفاء بأصل العقد وبما شُرط فيه إذا كان لا ينافي الشرع، ولقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ» (٤)، وقوله: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا» (٥)، وقوله: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ» (٦)، فإذا شرطنا الوفاء في غير مكان العقد فلا حرج، إلا إذا شرطناه في مكان لا يمكن الوصول إليه، كما لو قلت: بشرط أن توفيني إياه على سطح القمر، يمكن؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: طيب لو قال: على أن توفيني إياه في لُجَّةِ البحر يمكن ولَّا لا؟

طلبة: يمكن، نعم.

الشيخ: في لجة البحر؟ !

طلبة: يمكن.

الشيخ: ما أدري؟ !

طالب: على السفينة.

الشيخ: على السفينة؟ ! إي ويش الفائدة من هذا؟

الطالب: يمكن شبكة صيد يعني.

<<  <  ج: ص:  >  >>