للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: شبكة صيد نعم يمكن، إذا كان شبكة صيد صار فيه فائدة.

(يصح شرطه في غيره): فإن لم يشترط في غير مكان العقد فإنه في مكان العقد حتى وإن لم يكن مكان العقد بلدًا لهما، فلو عقدْتُ أنا وإياك عقد سلَم في مكة ونحن حُجاج، وحلَّ الأجل فما هو الواجب؟ أن أوفيه بمكة، وإن كانت مكة ليست بلدًا لي ولا لك.

ولكن ذهب بعض أهل العلم: إلى أن المرجع في ذلك إلى العرف، فيجب الوفاء في المكان الذي دلَّ العرف على وجوب الوفاء به.

ومعلوم أننا إذا عقدنا السلم في مكة ونحن حجاج: فإن العادة أن يوفَى هذا السلم بماذا؟ في أي مكان؟ في مكان المسلِم، هذه العادة؛ أن المسلِم هو الذي يؤتَى إليه بالمسلَم فيه في بلده.

ولكن على المذهب: نتخلص من ذلك بأن نشترطه في بلده -في بلد المسلِم- يعني لما عقدنا السلم في مكة وكان مقتضى العقد أن يكون الوفاء في مكة، فإننا نتخلص من ذلك بماذا؟ بأن نقول: ويوفَى في بلد كذا. يعني: بلد المسلِم.

قال المؤلف: (وإنْ عُقِدَ بِبَرٍّ أو بحر شَرَطاه) يعني: إن عُقِد في غير بلد بالبر، أو عُقد في البحر (شرطاه) أي: وجب أن يشترطا مكان الوفاء، لماذا؟ لأن البَرَّ ليس مكانًا للوفاء، وليس البلد الفلاني بأولى من البلد الفلاني، وعلى هذا فيجب أن يُعَيِّن مكان الوفاء.

مثال ذلك: لنفرض أننا قد خرجنا في نزهة في بَرٍّ فعقدت معك عقد سلم، أين يكون الوفاء في الأصل؟ في هذا البر، هذا الأصل؛ لأنه يجب الوفاء مكان العقد، لكن الوفاء في البر غير ممكن، فيجب علينا حينئذٍ أن نعين مكانًا لوفائه؛ لأن وفاءه في مكان العقد غير ممكن.

لكن على القول الثاني الذي أشرنا إليه أن يُرجَع في ذلك إلى العرف: يحتاج إلى تعيين المكان ولَّا ما يحتاج؟

طالب: ما يحتاج.

الشيخ: ما يحتاج؛ لأننا قلنا: إن العرف هو أن يوفَى المسلَم فيه في مكان مَن؟

طلبة: المسلِم.

الشيخ: في مكان المسلِم.

الخلاصة الآن: أين يكون وفاء السلم؟

<<  <  ج: ص:  >  >>