للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في مكان العقد، هذا واحد، فإن عُقد في مكان لا يوفَى فيه عادة كالبر والبحر فيجب أن يعيَّن مكان الوفاء، يجب على المذهب أن يعيَّن مكان الوفاء لئلا يحصل النزاع.

والقول الثاني في المسألة: أنه إذا عُقد ببر أو بحر فإنه يُرجَع في ذلك إلى العرف، فما هو العرف؟

العرف أن يُسَلَّم في بلد مَن؟

طلبة: المسلِم.

الشيخ: المسلِم، لا المسلَم إليه، وعلى هذا فلا حاجة إلى التعيين اعتمادًا على ما جرى به العرف.

سؤال: هل يصح أن يشترط مكان الوفاء في غير موضع العقد؟ أيش الجواب؟

الجواب: يصح؛ لعموم الأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالشرط ما لم يخالف الشرع، واشتراط مكان الوفاء في غير موضع العقد لا يخالف الشرع.

لو عَقَدَاه في بلد ثم اتفقا في بلد آخر وأَوْفَى المسلَمُ إليه المسلِمَ، هل يجب عليه القبول ولَّا لا؟

يعني مثلًا: أسلمت إليك في المدينة، واتفق أن كنا في مكة وأوفيتني المسلَم فيه في مكة، هل يجب عليَّ القبول ولَّا ما يجب؟

لا يجب عليَّ القبول، إن قبلت باختياري فلا بأس وإلا فلا.

لو طلبت منه أنا المسلِم طلبت من المسلَم إليه أن يوفيني إياه في مكة وأَبَى، هل أُلْزِمُه بذلك؟

طالب: لا.

الشيخ: لا أُلْزِمه؛ لأن الواجب أن يوفَى في مكان العقد.

فلو قال: نعم أنا أوفيك إياه بمكة لكن أضيف إليه الأجرة من المدينة إلى مكة، توافق ولَّا ما توافق؟

هل يجوز أن أوافق؟ المذهب: لا يجوز أن أوافق؛ لأن المسلَم فيه لا يُزاد ولا يُنقص.

فنقول: لا، خذه بدون أجرة وإلا فلا.

وأيضًا: فإن المسلَم إليه هل هو سيحمله من المدينة إلى مكة أو سيشتري لي من مكة؟

الغالب: أنه لا يحمله، الغالب أنه ما يحمله، ولكن ربما يحمله كما لو كان بُرًّا وصار يُنقل البر من المدينة إلى مكة، فربما ينقله ويكون له أجرة، لكن على كل حال المذهب لا يصح أن يضيف إليه الأجرة.

طالب: منين جابوا الشرط هذا والرسول ما اشترطه؟

الشيخ: أيهم؟

الطالب: في مكان العقد.

<<  <  ج: ص:  >  >>