للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: لا، ما هو بشرط، ما هو شرط، لكن عند التنازع يجب في مكان العقد، هذا هو الأصل، الآن مثلًا ..

الطالب: إلى أجل معلوم.

الشيخ: ما يخالف الأجل المعلوم، ولكن الآن المكان إذا جاء المسلَم إليه وقال: أبغي أوفيك أنت من أهل عنيزة، أنا باوفيك في الرياض، هذا فرَضَ عليه.

الطالب: معروف بين الناس أنه يؤتى به إلى المسلِم.

الشيخ: طيب هذه.

الطالب: في أي مكان، لو ما هو مثلًا ..

الشيخ: لا، أبدًا، لو مثلًا أنا وإياك في الرياض وتبغي أوفيك الآن، ما يلزمني القبول، إي نعم كيف -سبحان الله وبحمده- كيف يلزمني القبول وأنا وإياك عاقدان هناك؟ ! أنا ما أردت أن ..

الطالب: تحولت من المكان هذا إلى المكان هذا ..

الشيخ: لا، ما تحولت، نعم لو تحولت وانتقلت وسكنت هناك ربما نقول: إنه يُلْزَم بأخذه، لكنني سافرت لعارض من العوارض، تقول: خذ! أنا يتعبني أني آخذه، قد لا يكون عندي مكان له، وقد يتعبني نقلُه إلى بلدي.

الطالب: لأنه مفسدة؛ لأن المسلم لو تحول من مكان إلى مكان يجب على ..

الشيخ: المسلِم يجب عليه إنه يُوصِل المسلَم فيه إلى المسلَم إليه.

طالب: إي نعم، في مكان المسلم.

الشيخ: لا، في مكان العقد، هذا هو الأصل؛ لأنه عندما نعقد أنا وإياك على شيء ويش الأصل نوفيه في مكان العقد، ولَّا في مكان آخر؟

الطالب: في مكان العقد.

الشيخ: الأصل في مكان العقد، هذا هو الأصل.

طالب: أَوَمِنْ شروطِه؟

الشيخ: الشروط واضحة، لكن حتى وإن لم يُشرَط فإن العرف يقتضي أن يوفَى في مكان العقد، وما هو بشرط إنه يوفَى -لاحظوا- ما هو بشرط أنه يوفَى في مكان العقد، لكن عند النزاع يجب أن يوفَى في مكان العقد، أما إذا أُوفِيَ في غير مكانه ورضي الطرفان فلا حرج.

طالب: لو أنك أنت ساكن هنا وقت العقد وبعدين تحولْتَ، والشرط على أساس أنه يسلمه لك هنا في عنيزة، وهو مكان المسلَم إليه ..

الشيخ: مكان السلم.

الطالب: إي نعم، وأنت تحولت فلا يجب عليه أن يأتي به؟

<<  <  ج: ص:  >  >>