للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: ما يجب عليه أن يأتي به إليَّ نعم.

الطالب: يسلمه لك هنا وأنت هناك؟

الشيخ: أقول: ما يجب عليه إلا في مكان العقد، وأنت تنقله إلى بلدك الجديد.

طالب: شيخ، علة المذهب أنه لا يجوز أن يُزاد ولا يُنقص في المسلَم ( ... )؟

الشيخ: فلا بأس من الأصل؛ لأنه لو من الأصل استأجره وقال: احمل المسلَم فيه إلى مكة من المدينة ولك أجرته فهذا لا حرج فيه.

الطالب: توجيه التعليل؟

الشيخ: هو في حد ذاته ليس بوجيه، لكن يُخشى أن يفتح بابًا للزيادة والنقص في المسلَم فيه.

قال: (ولا يصح بيْعُ المسلَم فيه قبل قبضه) ما هو الدليل؟

الدليل: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ» (٧) هذا هو الدليل، وأنت إذا بعته قبل القبض فقد صرفته إلى غيره.

مثال ذلك: أسلمتُ إليك مئة درهم بمئة صاع من البُر فحلَّ الأجلُ، وقلت لك: عندك الآن في ذمتك لي مئة صاع من البر اشترها مني، فاشتراها مني بمئة درهم أو بأقل أو بأكثر. نقول: لا يجوز؛ لأنه صرَفه في غيره، ولأنه إذا باعه بجنس الثمن فإنه قد يكون حيلة إلى بيع الدراهم بالدراهم بإدخال سلعة بينهما، فلا يجوز.

ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم يقولون: يجوز بيعه قبل قبضه، يجوز أن يبيعه قبل قبضه، ولكن بشروط:

الشرط الأول: ألَّا يربح فيه، ألَّا يربح البائع فيه؛ لأنه إذا ربح فيه فقد ربح فيما لم يدخل في ضمانه، وقد نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن ربحِ ما لم يُضْمَنْ (٨).

مثاله: الذي حل للمسلم على المسلَم إليه -في المسألة التي ذكرناها- كم؟ مئة صاع برًّا، قيمتها الآن عند الوفاء مئتا درهم فقط، فقلت: أبيعها عليك بمئتين وخمسين درهمًا، هل يجوز ولَّا لا؟

طلبة: لا.

الشيخ: ما يجوز، السبب؟ لأنني ربحت في هذا البُر قبل أن يدخل في ضماني، ما بعدُ ملكته ولا قبضته، فيكون قد ربحت فيما لم أضمن، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يُضمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>