للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويدل لذلك أيضًا حديث ابن عمر قال: كنا نبيعُ الإبلَ بالدراهمِ ونأخذُ عنها الدنانيرَ، ونبيعُ بالدنانيرِ ونأخذُ عنها الدراهمَ، فقال النبيُّ عليه الصلاةُ والسلامُ: «لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا» (٩)، لماذا؟ حتى لا يربح فيما لم يُضْمَنْ.

فإن كانت المئة الصاع تساوي مئتي درهم وبعتها عليك بمئة وخمسين، إذا كانت مئة الصاع تساوي مئتي درهم مئتين، بمئتين، وبعتها عليك بمئة وخمسين يجوز ولَّا لا؟ أسألكم هل يجوز ولَّا لا؟

طالب: نعم.

طالب آخر: يجوز.

الشيخ: يجوز؛ لأنه إذا جاز بسعر يومها فبما دونه من باب أولى، ولأننا عَلَّلْنا منْع الزيادة بألَّا يربح فيما لم يضمن، وهذا ما رَبِح، هذا خَسِر.

إذن: ما معنى قول الرسول لابن عمر: «لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا»؟ المراد: ألَّا تزيد، فإن نقصت فأنت فعلت خيرًا.

الشرط الثاني لجواز بيعه -أي: بيع المسلَم فيه على القول بجوازه- الشرط الثاني: أن يحصل التقابض قبل التفرق فيما إذا بِيعَ بما يجري بينهما ربا النسيئة.

الشرط الثاني أيش؟

طلبة: القبض.

الشيخ: أن يحصل القبض قبل التفرق فيما إذا باعه بشيء يجري فيه ربا النسيئة.

مثال ذلك: أن أبيع البر بشعير، وأقول: بعت عليك مئة صاع برًّا بمئتي صاع شعيرًا، جائز ولَّا ما هو جائز؟

جائز بشرط، أيش؟ التقابض قبل التفرق؛ لأن بيع البر بالشعير يشترط فيه التقابض قبل التفرق، ولأن حديث ابن عمر قال: «لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ»، يعني: بيبيع دراهم بدنانير أو دنانير بدراهم، وبيع الدراهم بالدنانير يشترط فيه؟ التقابض. خدوا بالكم شرطين.

الشرط الثالث: ألَّا يجعله رأس مال لسلم آخر؛ لأنه إذا جعله رأس مال لسلم آخر فإن الغالب أنه يربح فيه، وحينئذٍ يكون ربح فيما لم يضمن، وأيضًا يكون وسيلة إلى قلب الدَّيْن بهذه المعاملة.

<<  <  ج: ص:  >  >>