للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مثال ذلك -والمسألة هي هي-: حل عليك الآن كم من صاع من البر؟ مئة صاع، فقلنا: سنجعلها سلمًا في خمس من الغنم -لأن السلم في الحيوان يجوز كما سبق- في خمس من الغنم صفتها كذا وكذا تَحِلُّ بعد سنة. هذا لا يجوز والسبب، أيش السبب؟ لأن الغالب أنني لا أفعل هذا إلا بربح ولَّا لا؟ إلا أن الغنم الخمس تساوي مئة وعشرين صاعًا، هذا واحد.

ثانيًا: يؤدي إلى قلب الدَّيْن بحيث يكون كلما حلَّ دَيْنُه جعله سلمًا آخر، وهذا حيلة على قلب الدَّيْن وازديادِه في ذمة المدين بمثل هذه الطريقة، وكلما حلَّ الدَّيْن قال: تعال خَلِّه اجعله سلمًا آخر. كلما حلَّ قال: اجعله سلمًا آخر. وهكذا حتى تتراكم عليه الديون.

فصار القول الراجح في هذه المسألة: أنَّ بيعَه جائز لكن بشروط ثلاثة، ما هي؟ ألَّا يربح، وأن يحصل التقابض فيما يجري فيه ربا النسيئة. والشرط الثالث: ألَّا يجعلَه ثمنًا لِسَلم آخر.

وعلة الشرط الأخير: لأنه إذا جعله ثمنًا في سلم آخر فالغالب أنه يربح، ولئلا يُتخَذ وسيلة إلى قلب الدَّين.

أما المذهب: فإنَّ بيعه لا يجوز مطلقًا، حتى لو مثلًا حل عليه مئة صاع برًّا قيمتها مئتا ريال، وقال: تعال والله ما عندي بر الآن، لكن أبغي أشتري منك هذا البر -مئة الصاع- أبغي أشتريه منك بمئة درهم أعطيك قروشك اللي أعطيتها؟ المذهب: لا يجوز، ودليلهم: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ» (٧) هذا الدليل.

طالب: حديث يا شيخ؟

الشيخ: حديث نعم، لكن هذا الحديث ضعيف كما حققه ابن القيم في تهذيب السنن، وعلى تقدير صحته فإنه يتعين أن يكون معناه: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ»، أي: إلى سَلَمٍ غيره، يعني: لا يجعله رأس مال لسلم جديد، هذا على تقدير صحة الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>