للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أما إذا قلنا بأن الحديث ليس بصحيح فإن المعاملة –أي: بيعه- الأصل فيها الحل ولا المنع؟ الأصل الحل؛ لعموم قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: ٢٧٥]، ولأن حديث ابن عمر: كنا نبيعُ بالدراهمِ ونأخذُ الدنانيرَ (٩) أو بالعكس يدل على جواز مثل هذه المعاملة؛ إذ لا فرق بين دَيْن السلم وغيره، ومن ادعى فرقًا بين دَيْن السلم وغيره فليأت به.

طالب: شيخ الشرط الثاني كأنه تعجيزي؛ أن يحصل التقابض ( ... ).

الشيخ: الجواب عنه بأحد وجهين، من يعرفهما؟

طالب: إما أن يقال ..

الشيخ: أي: في سلم آخر؛ لأنه قال: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ» (٧)، الضمير في «غَيْرِهِ»: من جنس السلم، فالمعنى: «إِلَى غَيْرِهِ» أي: إلى سلم آخر.

طالب: شيخ، حديث ابن عمر: كنا نبيعُ الإبلَ بالدراهمِ (٩)، ويش نوع البيع هنا؟ قبْض أم بيْع إلى أجل؟

الشيخ: لا، لكن بيع سواء إلى أجل أو لم يُقبض؛ يعني يحتمل أن يكون مؤجلًا، ويحتمل أن يكون لم يُقبض، والذي لم يُقبض فيما يُشترَط قبضُه كالمؤجَّل لا فرق.

طالب: ( ... ) شيخ كيف الدراهم يعني مثلًا ( ... ).

الشيخ: (ولا هِبَتُهُ) كيف هبته؟ يعني: هبة المسلَم فيه، ما يجوز أن تَهَبَه، وهذه العبارة تحتها نوعان:

النوع الأول: أن يهبه لمن هو عليه.

والثاني: أن يهبه لرجل آخر، وعموم كلام المؤلف يشمل هذا وهذا، فلا يجوز أن تهب المسلَم فيه إلى مَن هو عليه، ولا إلى رجل آخر.

أما هبته لمن هو عليه، فقالوا: إن هذا داخل في قوله: «فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ».

وأيضًا الهبة تقتضي عينًا مملوكة تعطيها لشخص، وأنت إذا وهبته له ما أخذت عينه ووهبته، غاية ما هنالك أنك أبرأته من الدَّين.

وهذا كما ترون: تعليل عليل جدًّا، لا إن جعلناه بالحديث ولا إن جعلناه بالتعليل.

أما الحديث: فإن الحديث يقول: «لَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ» وأنا ما صرفته إلى غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>