للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما التعليل فنقول: إنه إذا وهب المسلَم فيه لمن هو عليه وقال: وهبتك ما في ذمتك من البُر. فهذه هبة بمعنى؟

طالب: الإبراء.

الشيخ: بمعنى الإبراء، وهم قد ذكروا في: (باب الهبة) أنَّ مَن أَبْرَأَ غريمَهُ بلفظ الإبراء أو الهبة أو الإسقاط أو ما أشبه ذلك برئ.

فكيف تجيزون الإبراء بلفظ الهبة في الديون ولا تجيزونه في دَيْن السلم؟ أليس دَيْن السلم من جملة الديون؟ يقول: لا؛ لأن السلم يقول: لا يصرفه إلى غيره.

إذن: لا شك أنه إذا وهب المسلَم فيه إلى المسلَم إليه، فهو جائز ولَّا حرام؟

طلبة: جائز.

الشيخ: جائز بلا شك؛ لأن أكثر ما فيه أنه أبرأه منه، والإبراء خير وإحسان، كيف نمنعه؟ !

النوع الثاني: اللي قلت إنه يشمله: إذا وهبه لغيره، مثل: جاءني رجل فقير قال: والله أنا محتاج إلى قوت لعيالي، قلت: والله أنا عند فلان لي سَلم مئة صاع برًّا، وهبتك إياه، يصح ولَّا لا؟

على رأي المؤلف: لا يصح؛ لأنك ما بعد قبضت السلم وصار ملكًا لك حتى تهبه.

ولكن الصحيح: أنه يصح؛ لأن هذه المعاملة ما فيها ضرر إطلاقًا، فكأنني أحلته على هذا الرجل يقبض الحق منه ثم يتملكه لنفسه، وأيُّ مانع شرعي يكون في هذا؟ ! وليس هناك غرر، لو كان بيعًا كُنَّا نقول: نعم، أنت إذا بعت المسلَم فيه على غير المسلَم إليه ربما يتعذر قبْضُه، يصير في هذا جهالة، لكن الهبة الآن الموهوب له غانم ولا غارم؟

طلبة: غانم.

الشيخ: غانم، ولا يمكن أن يكون غارمًا، هو بين أمرين: إما غانم وإما سالم، أما أن يكون غانمًا أو غارمًا فلا.

وعلى هذا فالقول الصحيح: أنه يجوز هبة المسلَم فيه، سواء وهبته للمسلَم إليه أو لرجل آخر.

قال: (ولا الحوالة به ولا عليه) -تضييق عجيب- لا تصح الحوالة به، ولا الحوالة عليه!

الحوالة به: تصدر من المسلَم إليه للمسلِم، هذه الحوالة به.

والحوالة عليه: من المسلِم إلى المسلَم إليه، مفهوم؟ ولَّا إلى الآن يحتاج ترجمة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>