مثال الحوالة به: أسلمت إلى فلان مئة درهم بمئة صاع برًّا -حنطة- وحل الأجل، جيت يَمَّه قلت: أعطني البُر، قال: أنا أطلب زيدًا مئة صاع برًّا، حوَّلتك عليه، خذ هذه ورقة على أنه يسلمك اللي في ذمته لي، هذه حوالة به ولا عليه؟
طلبة: به.
الشيخ: حوالة به؛ لأن المسلَم إليه اللي هو في ذمته حوَّلني به على فلان، هذه حوالة به. يقولون: ما يصح.
ما يصح! هذه من الْمُياسَرة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام:«مَنْ أُحِيلَ -بِدَيْنِهِ- عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ»(١٠). الآن هذا ما هو بدَيْن لي؟ أنا اللي المسلِم ما هو دَيْن لي؟ طيب أُحِلْتُ به على زيد يدخل في الحديث ولَّا ما يدخل؟ يدخل؟
طالب: نعم.
الشيخ: يدخل في الحديث، ويش المانع؟ قالوا: المانع عندنا حديث خاص: «مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ»(٧).
سبق الكلام على هذا الحديث وقلنا: إنه ضعيف، وإذا صح فالمعنى: لا يصرفْه إلى سلَمٍ آخر، ويش مثالُه؟ مَثِّلْها بشرط ( ... ).
المسلَم إليه، مثال ذلك: أنا المسلِم في ذمة زيد لي مئة صاع برًّا سلَمًا، وفيه واحد يطلبني مئة صاع برًّا، يطلبني أنا المسلِم مئة صاع برًّا، فقلت له: قد أحلتك على فلان -اللي أنا أطلبه- يجوز ولَّا ما يجوز؟
على كلام المؤلف: لا يجوز، لا يجوز على كلام المؤلف؛ لأنني أحلت به ولَّا عليه؟
طلبة: عليه.
الشيخ: به ولَّا عليه؟ !
الطلبة: عليه.
الشيخ: عليه، متيقنون؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: نعم؛ لأنني أحلت عليه، فلا يجوز أن أُحِيل على دَيْن السلم.
وهذا ضعيف؛ لأن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم:«مَنْ أُحِيلَ -بِدَيْنِهِ- عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ»(١٠). يدخل فيه هذه الصورة، والحديث الذي استدلوا به كما علمتم ضعيف.