للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الغريب أن الديون غير دين السلم إذا كانت مستقرة يجوز الحوالة بها وعليها، أما دين السلم فلا.

وهم أيضًا يعللون في مسألة دين السلم يقولون: إنه يُشترَط في الدَّيْن المحال عليه أن يكون مستقرًّا؛ يعني يعللون المحال عليه يعللونه أيضًا بتعليل آخر، يقولون: يشترط أن يكون مستقرًّا، ودين السلم ليس بمستقر؛ لأنه سبق أنه إذا تعذر الوفاء فله الصبر أو الفسخ. فنقول: في الواقع إنه مستقر؛ لأن هذا المحال إذا حل الأجل ولم يجد شيئًا فله الصبر، أو الفسخ ويرجع بالثمن.

كذلك قال: (ولا أخْذُ عوضه) (أخْذُ عوضه) هو ما هو البيع؟ ! سبق لنا أنه ما يجوز بيعه، وهنا قال: (ولا أخذ عوضه)، كيف؟

نقول: إن المراد بالبيع فيما سبق إذا باعه بالنقود، وأخْذُ العوض هنا: إذا تَعَوَّضَ أو اعتاض عنه بغير النقود، وهو ما يجوز، يعني مثلًا: أنا أسلمت في بر ما آخذ عوضه بعيرًا مثلًا، هذا يرونه ما هو بيع، وهو بيع في الواقع، لكنه نظرًا إلى أنهم جاءوا بعبارتين لازم ننزل كل واحدة على معنى يخالف الأخرى حتى لا يكون في ذلك تكرار.

فنقول: (ولا أخذ عوضه): فيما إذا اعتاض عنه ما ليس بنقد.

فهنا نقول: أخْذُ العوضِ أيضًا لا يجوز لأنهم يقولون: إن هذا من باب صرف السلم إلى غيره، وقد نُهِيَ عنه، ولكن الصواب: أنه يجوز لكن بالشروط السابقة، وهي: ألَّا يربح، وألَّا يجعله رأس مال لسلم آخر، والثالث: التقابض فيما يجري بينهما ربا النسيئة.

طالب: شيخ ( ... ).

الشيخ: (ولا يصح الرهنُ و) لا (الكفيلُ به): رجل جاء إليَّ وقال: أنا ودِّي تعطيني دراهم سَلَمًا، أنا رجل محتاج وأنا فلاح، أبغيك تعطيني دراهم بثمرٍ تمرٍ يحل بعد ستة شهور. قلت: والله أبغي أساعدك لكن تعرف أن الإنسان بيتوفى، رَهِّنْ لي بيتك وأعطيك دراهم سلمًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>