فهذه ثلاثة أوجه تدل على أن (مِن) ليست للتبعيض، ولا يراد بها أن يكون التراب لازقًا باليد حتى يمسح به الوجه.
فإن قال قائل مثلًا: ما هي الحكمة في أنه تذكر (مِن) مع أن فيها هذا الإشكال؟
قال بعض العلماء: لأن هذا بناءً على الغالب ولا سيما في الحضر، ولكن هذا فيه نظر؛ لأن كثيرًا من البلدان ولا سيما بلاد العرب كلها رمل، لكن الأوجه الثلاثة اللي ذكرناها هي التي تبين المراد.
وقد تكون أجزاؤها واجبات كما في التشهد الأول في الصلاة، وكما في الرمي في الحج، وما أشبه ذلك، فتبين بهذا أن أجزاء العبادة؛ منها ما يكون ركنًا، ومنها ما يكون واجبًا، ومنها ما يُسمى بدل الركن: فرضًا.
حين قالوا بأنه فرض فيهما قالوا: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ»(١) ويكلم من؟
قالوا: والقياس على الحدث الأكبر في الماء قياس مع الفارق؛ لأن الحدث الأكبر البدن كله عضو واحد {فَاطَّهَّرُوا} وهذا عضوان، ولا شك أن الأحوط هو الموالاة؛ إذ يبعد كل البعد أن نقول: إن الرجل الذي تيمم في أول الصبح ومسح وجهه وعند الظهر مسح كفيه، يبعد كل البعد أن نقول: إن هذه هي صورة التيمم المشروعة، فالأولى أن يقال: إن الموالاة واجبة في الحَدَثَيْنِ جميعًا ( ... ).