للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يقول المؤلف: إن القرض يثبت حالًّا، فأنا أعطيتك إياها أمس، لي أن أطالبك بها اليوم، طيب ألست قد أجلته؟ قال: نعم، لكنه لا يتأجل؛ لأن القرض موضوعه أيش؟ الحلول، فإذا أجَّلناه خرجنا به عن موضوعه، فخالفنا مقتضى العقد، وكل شرط يخالف مقتضى العقد فإنه باطل؛ لأنه يخرج بالعقد عن موضوعه الشرعي فيكون مخالفًا لكتاب الله عز وجل، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. هذا هو تقرير هذه المسألة على المذهب.

وقول المؤلف: (يثبت بدله) كلمة (بدل) تشمل المِثْل إن كان مثليًّا، والقيمة إن كان متقومًا؛ لأن القرض قد يكون مثليًّا، وقد يكون متقومًا، فالحيوان على المذهب مثلي ولَّا متقوم؟

طالب: متقوم.

الشيخ: متقوَّم؛ لأنه ما هو مكيل ولا موزون. فإذا أقرضتك شاة، يجوز ولَّا ما يجوز؟

الطالب: يجوز.

الشيخ: نعم، يجوز؛ لأنها يصح بيعها، يجوز، لكن ما يثبت في ذمتك شاة، وإنما يثبت في ذمتك قيمة الشاة وقت القرض، سلَّفتك الشاة هذه تسوى مئتين، فلما أردت أن أوفيك شاة مثلها أو أقيم منها، وإذا الغنم قد نزلت فصارت الشاة ما تسوى إلا مئة، ما الذي يلزمك على المذهب؟ يلزمك مئتان؛ وذلك لأن الحيوان ليس مثليًّا فالواجب أيش؟ الواجب قيمته، متى؟ وقت القرض، فنقول: الشاة لما أعطيتك إياها ذاك اليوم تساوي مئتين، واليوم نظيرها ما يساوي إلا مئة، أنا أريد منك مئتين، ولكن الصحيح -كما سبق لنا- أن الشاة وشبهها من الأمور المثلية.

وقول المؤلف -نرجع إلى قوله-: (ولو أجَّله) كلمة (ولو أجَّله) إشارة خلاف، الخلاف أن بعض أهل العلم -ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية- يرى أنه إذا أجَّله يكون مؤجَّلًا ولا يملك المطالبة به، انتبه، مثال ذلك .. ، المثال الأول قلنا: أقرضتك عشرة آلاف ريال؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: مؤجَّلًا إلى سنة، طيب، هل لي أن أطالبك في اليوم الثاني أو الثالث؟

الطالب: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>